الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كلمني عن كل أنواع الطهارة وطرقها الحقيقية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن هذا موضوع كبير لا تتسع له فتوى، ولكننا نقول لك على سبيل الإجمال: إن الطهارة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: طهارة الإنسان عن الذنوب والمعاصي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يطهره من الذنوب والمعاصي، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ.

النوع الثاني: الطهارة من الخبث وهو النجاسة الحسية؛ كالبول والغائط والدم والخمر المائع وغير ذلك من أنواع النجاسات الحسية، وهذه لا يطهرها إلا الماء الطهور عند جماهير أهل العلم، وذلك بأن تغسل به حتى يزال لونها وطعمها وريحها؛ إلا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما فلا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، على خلاف بين أهل العلم في بعض تفاصيل ذلك.

النوع الثالث: الطهارة من الحدث وهو على قسمين:

القسم الأول: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل كخروج المني وتغييب الحشفة وهي طرف الذكر أو مقدارها من مقطوعها في فرج قبلاً كان أو دبراً ولو لم ينزل المني، ويجب الغسل على المغيب، والمغيب فيه، ومن ذلك وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها.

القسم الثاني: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء وهو خروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولاً أو مذياً أو غائطاً أو حصاة أو غير ذلك المهم أن يخرج شيء من أحد السبيلين.

ومن ذلك: مس الفرج ببطن الكف سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، ومن ذلك: زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، ومن ذلك: مس المرأة الأجنبية المشتهاة أي التي بلغت سناً تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، وهذا على رأي بعض أهل العلم، ومن ذلك: أكل لحم الجزور وهو رأي لبعض أهل العلم أيضاً، وللمزيد من الفائدة عن نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها تراجع الفتوى رقم: 1795.

والغسل من الجنابة يحصل بالنية وتعميم البدن بالماء. والوضوء يحصل بالنية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني