الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

(اختتان البنت عملية خاطئة جداً)
أن عملية ختان البنت هي عملية خاطئة جداً لأن المرأة المختونة لا يوجد لديها أية شهوة ورغبة جنسية وكما تقول ذلك الدكتورة مكية يوسف وهي امرأة مسلمة من مصر في مقابلة صحفية معها حيث قالت من تزوج بامرأة مختونة كأنما تزوج بجدار أو حائط وأن الحائط لا شعور له ولا إحساس، في كتاب "الغنية لطالبي طريق الحق" للعلامة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وفي باب آداب النكاح وجدت هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم:(( فضلت شهوة النساء على الرجال بتسعة وتسعين إلا أن الله تعالى ألقى عليهن الحياء))، والحكمة في أن الله تعالى أعطى للمرأة هذه الشهوة العالية هي لمنفعة الرجل أولاً، ثم لمنفعة المرأة والأسرة والمجتمع حيث أن وجود هذه الشهوة المرتفعة لدى المرأةهي دافع قوي لها للزواج وهي بذلك ترضى بأقل المهور ولا تطلب المهور العالية والغالية التي ربما لم يتمكن الرجل من دفعها، وبما أن المرأة المختونة لا تمتلك الشهوة فهي لا تقبل ولا ترغب في الزواج وهي تضع وتطلب المهور العالية التي هي ليست في طاقة الرجل أن وجود هذه الشهوة العالية لدى المرأة تفيد الرجل إذا أراد أن يعاقب زوجته لأن الله تعالى أمر الرجال في علاج نشوز المرأة الوعظ أولا ثم الهجر في المضجع ثانياً، أي في المنام وبما أن المرأة تمتلك هذه الشهوة المرتفعة فإن عقوبة الهجر في المضجع تكون مفيدة جداً إذا كانت ناشزة ولا تطيع زوجها، أما المرأة المختونة فأنها لا تتأثر بهذه العقوبة ولا يفيد معها الهجر في المضجع لأنها أساسا لا تمتلك الرغبة الجنسية . . إن وجود البظر سليما وغير مختون هو بمثابة صمام الأمان الذي يمنع المرأة من تتحول إلى امرأة شاذة جنسيا أو لواطية لأن المرأة إذا كان زوجها لا يتقي الله تعالى وكانت مختونة فمن الممكن أن تقبل وترضى بأن يجامعها زوجها من الدبر أي من فتحة الشرج لأنها لا تمتلك الشهوة مطلقا في القبل أو المهبل بسبب الاختتان وقطع البظر لها أي أن المرأة المختونة من الممكن أن تتحول إلى امرأة لواطية أو شاذة جنسيا إذا كان زوجها لا يتقي الله سبحانه وتعالى وإذا حدث لديها الحمل فإن ذلك يحدث بانتقال النطف المنوية الملوثة بمادة البراز أو الغائط من فتحة الدبر أي الشرج إلى فتحة القبل أو المهبل وعند ذلك يولد الطفل وجميع أنسجة وخلايا جسمه مشبعة بمادة البراز أو الغائط وهو شاذ في السلوك والتصرف كطريقة الجماع الشاذة الذي جاء منه ودماغه وعقله مشبع بالبراز والغائط ويسمى في العراق بـ (ابن الخرة)، وكلمة خرة تعنى باللهجة العامية أو الشعبية الدارجة في العراق تعني البراز أو الغائط وما يخرج من السبيلين من فضلات البول والبراز إن وجود البظر سليما وغير مختون فيه المتعة الكبيرة للرجل أيضا لأن المرأة أي الزوجة سوف تشارك الزوج فى العملية الجنسية أي في الجماع وهي تتفاعل بإيجاب وبشدة أثناء العملية الجنسية مما يعطي المتعة الجنسية أكثر للرجل الزوج، أما المرأة المختونة فهي لا تشارك الزوج في أثناء الجماع وكأن الرجل يمارس الجنس مع دابة الحمارة أو البغلة فهي كالجدار أو الحائط، أن الأسرة التي تكون فيها المرأة مختونة هي غير منسجمة وغير مستقرة وربما انعكس هذا الوضع على الحالة النفسية للأطفال بسب وجود التنافر أو عدم الانسجام مع الزوجين لأن المرأة المختونة هي امرأة مخصية أو طفلة كبيرة تمتلك جميع صفات الأنوثه من كبر حجم الثدي والجمال والحمل والإنجاب والصوت الناعم إلا أنها لا تمتلك الرغبة أو الشهوة الجنسية فهي طفلة كبيرة ويا ظلام حال الأسرة التي تكون فيها الأم طفلة كبيرة وتقوم بتربيتهم، وما هو الغرض من الاختتان إن الذي يختتن البنت لا يثق هو بنفسه ولهذا لا يثق بالآخرين لأن الحرة لا تزني أبداً والدليل على ذلك قول هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام بعد فتح مكة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء بالآية الثانية عشرة من سورة الممتحنة في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }عند ذلك قالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان عندما سمعت كلمة أوعبارة ويزنين، قالت هند زوجة أبي سفيان: وبكل تعجب أو تزني الحرة يا رسول الله، أي أن المرأة الحرة لا تزني أبدا، علما بأن هندا كانت بين صفوف المشركين ولم تكن مختونة على أكثر تقدير لهذا فإن عملية تتان البنات هي عملية خاطئة أما ختان الذكور أو الصبي ففيه المنفعة الكبيرة لأن الصبي أو الغلام سوف يستخدم هذا القضيب في الجماع والاتصال الجنسي بعد البلوغ وزواجه وهي تضمن وتؤمن نظافة وطهارة العضوالتناسلي الذكري أي القضيب وتضمن وتؤمن طهارة مهبل الزوجة وتضمن نظافة وطهارةالسائل المنوي الذي يقذف في المهبل للزوجة من القاذورات والأوساخ والجراثيم التي توجد عادة تحت غمد الحشفة في القضيب الغير مختون وربما كانت هذه الأوساخوالقاذورات الموجودة تحت غمد حشفة القضيب الغير مختون في المسيحين وغير المسلمين هي السبب في انبعاث الروائح الكريهه والغريبة من أجسام ونفس هؤلاء غير المسلمين وأن سبب هذه الروائح هي أنها القاذورات أو الأوساخ التي كانت موجودة على قضيب والدهم أي آبائهم الغير مختون ودخلت هذه القاذورات والأوساخ إلى المني والسائل المنوي أثناء الجماع بين آبائهم وآمهاتهم وغيرت من صفات هذا السائل المنوي الذي خلق منه هؤلاء غير المسلمين وهكذا تسبب في تغير الأنسجة والخلايا الجسمية لهم وتسبب في انبعاث هذه الروائح الكريهه والغريبة من أجسامهم وتنفسهم هذه هي الفائدة من ختان الغلام أو الصبي لأنه سوف يستفيد من هذا الختان بعد البلوغ وزواجه وهي مفيدة له ولزوجته وأ ولاده الذين هم من صلبه أما أن البظر فلا يستخدم في الجماع بالطبع كلا، وهل توجد فتحة لمرور البول في البظر بالطبع كلا فلماذا ختان البنت، كما أن العلامة ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- وفي كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) وفي باب تسمية المولود واختتانه لم يذكر لنا سوى عن ختان الغلام أو الصبي ولم يكتب أي شيء عن ختان البنت أو الجارية ولو كان ختان البنت موجوداً في زمانه أي العصر الذي عاش فيه ابن قيم -رحمه الله تعالى- لذكر لنا ذلك في كتابه، لهذا فإن ختان البنت هو عمل خاطىء ولا يجب إجراؤه للبنات بل هي فقط للذكور أي الغلام أو الصبي وللأسباب المشروحة أعلاه. كما أود أن أكتب هنا هذه الملاحظة:
بسم الله الرحمن الرحيم... عن الاختتان للبنت أكتب هذا الاستفسار رغم أنني لست من المتخصصين في أمور الشريعة الإسلامية ولكن مسألة الختان هي مثل مسألة زواج المتعة التي يدعي بعض الإخوان من الشيعة بأنها ليست محرمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحللها للمسلمين، علما بأن العاقل أو الفطرة تدلنا على أن زواج المتعة هو حرام وأصبح لا يعمل به ولا يمكن أن يتقبله المسلم العاقل لهذا أقول وأكتب لكم هل أن الحديث النبوي الشريف والذي يقول (إنما النساء شقائق الرجال) تنطبق على النساء في كل الأمور من الميراث والحقوق والواجبات والشهادة الجواب يعلمه كل مسلم ومسلمة أن الحديث هذا جاء فقط في العبادات وفي مسألة الوضوء والغسل من الجنابة والاغتسال وفيما عدا ذلك فان النساء لسن شقائق الرجال في الميراث أي الإرث لأننا نعلم بأن الله تعالى أعطى للذكر مثل حظ الانثيين أي أن للمرأة نصف ميراث الرجل وكما أن شهادة امرأتين هي مقابل شهادة رجل واحد في الأمور التي تتطلب وجوب الشهود فيها وهي بذلك ليست شقيقة الرجل في الشهادة، كما أن المرأة أيضا ليست شقيقة الرجل في العدة بعد أن يتوفى زوجها فهي يجب أن تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة المتوفى عنها زوجها ثم بعد ذلك يحق لها الزواج بعد إتمام العدة، أما الرجل الذي تتوفى زوجته فليس له أي عدة ومن الممكن أن يتزوج في نفس اليوم التي تتوفى فيها زوجته كما أن الرجل يحق له أن يتزوج بأربعة نساء في وقت واحد ولكن لا يحق للمرأة أن تتزوج إلا برجل واحد في نفس الوقت وهي أيضا بذلك ليست شقيقة للرجال أن الحديث الذي جاء فيه بأن النساء شقائق الرجال هو حديث خاص بالعبادات وجاء هذا الحديث في مسألة الوضوء والأغتسال للمرأة وهذا الحديث لا ينطبق على المسائل الأخرى في الميراث والحقوق والواجبات لأنها ليست متساوبة مع الرجال في هذه المسائل لهذا فان الحديث الذي رواه الأمام مسلم رحمه الله تعالى عن الختان ربما جاء فقط في حق أو في مسائل التي تخص الرجل أو الرجال والحديث (خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب)، فإذا كان هذا الحديث يخص النساء والرجال فهل المرأة لها شارب حتى يقص؟ أين هو الشارب لدى المرأة؟ هل النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كن لهن شوراب، أنا لا أتوقع أن تكون هناك امرأة لها شارب إلا في الحالات النادرة والتي لا تبنى عليها القاعدة أو المسألة ليس في الإسلام لا بل في كل الأمور لهذا فان حديث الختان الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ربما كان لمسألة تخص الرجال ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فهو مثل أحاديث المتعة أو الزواج الوقتي التي خصت جماعة من المسلمين ولفترة محددة وتم نسخ هذا الحديث ولكننا نجد أن جماعة من المسلمين أي الشيعة لا يزالون يعملون بهذا الحديث بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بها أو حللها للمسلمين ولا يعملون بالأحادبث التي نسخت هذا الحديث الخاص بزواج المتعة وربما كان زواج المتعة فقط حلله الرسول للصحابة الذين لم يكن بمقدورهم الزواج من المؤمنات لا لسبب الباءة والقدرة المالية والنفقة ربما كان لسبب عدم وجود المؤمنات بعدد المومنين في بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى المدينة المنورة ولنفس السبب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل العزل عن المرأة لكي لا يحدث الحمل لديها وربما كان العزل عن المرأة لكي لا يحدث الحمل لديها مرافقا لزواج المتعة أي الزواج الوقتي وبعد أن حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة في الإسلام أصبح العزل أيضا محرما عن المرأة لكي لا يحدث لديها الحمل فهو (الوأد الخفي)، وكما جاء في الحديث النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن العزل عن المرأة كي لا يحدث الحمل لديها لهذا فان الكثيرين لا يؤيدون ختان البنت لضعف الأحاديث الواردة في ذلك أو أن الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الختان ربما كان في حق مسألة تخص الرجال فقط ولوجود كلمة أو عبارة قص الشارب في نفس الحديث الذي جاء فيه كلمة الختان، ولعدم وجود منفعة أو فائدة لهذا الختان ختان البنت أو المرأة، لأن الرجل يستعمل قضيبه أي العضو التناسلي الذكري في الجماع مع الزوجة ويجب لهذا السبب أن يكون طاهراً ونظيفا قبل الولوج والدخول إلى رحم ومهبل المرأة وحتى يضمن سلامة مهبل ورحم المرأة وسلامة ونظافة المني الذي سوف يمنى أي يصب في الرحم من القاذورات والأوساخ الموجودة تحت القلفة الغير مختونة للرجل، أي إذا أنت أدخلت ملعقة وسخة وقذرة وغير نظيفة إلى صحن أو قدر أو قصعة الطعام فإن هذه الوساخة والقذارة الموجودة على ملعقة الطعام هي كفيلة بتلويث القدر وبقية الطعام وخاصة الطعام السائل مثل المرقة والشوربة والحليب وهكذا فإن السائل المنوي للرجل سوف يتلوث إذا كان القضيب للرجل غيرمختون وأثناء الجماع والاتصال بين الرجل وزوجته فهل أن البظر يستعمل للجماع والاتصال الجنسي؟ طبعا كلا ولا ولن وغير ممكن وهل هناك فتحة داخل البظر يمر منها البول والمني والودي طبعا كلا ولا ولا يوجد وأما إذا كان الغرض من الختان هو أخذ أو سلب الشهوة من المرأة فأنا أقول بأن الحرة أي المرأة الحرة لا تزني إذا كانت مختونة أو غير مختونة، أن عملية الختان التي تجرى للبنت تتم في الشهور الأولى من عمرها أو في السنين الأولى من عمرها وأن الفرج لها كله بحجم علبة الكبريت فان التي تقوم بالعملية تأخذ نصف العورة ليس نصف البظر وأن البنت ربما تصاب بصدمة نفسية شديدة خلال العملية أي الختان لها ولا يبقى لديها البظر مطلقا أو البظر مع نصف الفرج عوازة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى مسألة: في المرأة هل تختن أم لا؟ فقال الجواب: الحمد لله، نعم تختن، وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله للخافضة، وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج. يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجل أكثر، ولهذا من الفواحش في نساء التتر، ونساء الإفرنج، ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم، ونحيلك على الفتوى رقم: 4487 لمعرفة أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

أما قولك المرأة المختونة لا يوجد لديها أية شهوة ورغبة جنسية فغير صحيح إذا كان الختان بحسب السنة، وهو قطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك بدون إنهاك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي. أي لا تبالغي في القطع، أما ما تتحدث عنه الدكتورة المذكورة في السؤال فذلك الختان المعروف في بعض البلاد، والمسمى بالختان الفرعوني والذي لا يبقي شيئاً من بظر المرأة وهو مخالف للسنة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم التي ذكرتها من بقاء شهوة المرأة فهي موجودة وغير منتفية بالختان الشرعي الذي هو فقط لتعديل الشهوة لا لإعدامها.

أما قولك مستدلاً بقول هند بنت عتبة أو تزني الحرة؟ فقولها: ليس دليلا على أن كل حرة لا تزني، فالواقع يكذب هذا لوجود الزانيات الحرائر قديما وفي يومنا هذا، فهل نقول: إنهن لسن حرائر، وإنما قولها أو تزني الحرة دليل على أنه أمر مستنكر مستقبح حتى في الجاهلية.

أما قولك: إن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في باب تسمية المولود واختتانه لم يذكر سوى اختتان الغلام أو الصبي ولم يكتب شيئاً عن اختتان البنت أو الجارية، ولو كان اختتان البنت موجوداً في زمانه لذكر لنا ذلك في كتابه، فاعلم أن للعلامة ابن القيم كتابا اسمه تحفة المودود في أحكام المولود ذكر فيه مسألة ختان المرأة صفحة 107 وأطال في ذكر حجج الفريقين ولم يرجح شيئاُ في المسألة، وأما في زاد المعاد فإنما كان مبحثه في تحديد يوم الختان وليس البحث في ختان البنت من عدمه.

وما ذكرته من تحريم العزل فنحيلك إلى الفتوى رقم: 1803 لمعرفة كلام أهل العلم في حكم العزل، ويجب التنبه إلى أن الأحاديث الدالة على الأمر بختان النساء ليست محصورة في حديث مسلم: خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الأبط وقص الشارب. فحسب، بل قد استدل الفقهاء على ختان المرأة بأحاديث أخرى وإن كان مختلفا في تصحيحها، منها حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. رواه أبو داود.

وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجواري، فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وجاء التعليل لهذا بأنه أحظى للزوج وأنضر للوجه، وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونقول لك أخيراً:

بما أنك اعترفت بعدم تخصصك في علم الشريعة ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تستنبط الأحكام وأنت لست أهلاً لذلك ولا من أهل الاختصاص، فإن لكل علم أهله، واستنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن منه إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ونحيلك على الفتوى رقم: 34462 لمعرفة الاجتهاد وشروطه وضوابطه.

واعلم رعاك الله أن القول على الله بغير علم قرين الشرك، لأن الله يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد منه ولا أشد إثماً، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني