الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الجمع بين الزوجتين في دار واحدة

السؤال

والدي تزوج على أمي في السر ,ولم نعلم بزواجه الا بعد مرور عامين,ما حكم زواج أبي ,وماهي واجباتنا نحوه,وهل يحق له ان يفرضها علينا بأن تسكن معنا؟ وماشابه دلك ,مع العلم أن كل العائلة رفضتها, وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زواج والدكم هذا قد استوفى شروطه فإنه يكون صحيحا وليس لأحد أن يتكلم فيه، لأن الله تعالى قد أباح له تعدد الزوجات، إلا أن يخاف العجز عن القيام بحقوقهن.

قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] (النساء: 3).

وراجع الفتوى رقم: 99108.

واعلم أن ما فعله أبوكم لا ينقص ما كان يستحقه عليكم من البر والإحسان وخفض الجناح له، ومنع التأفيف عليه ونحو ذلك، وليس من حق العائلة أن ترفض ما فعله.

وأما إسكان المرأة الثانية معكم فليس ذلك من حقه إلا أن ترضى به أمكم، ويكون لكل من الزوجتين جزء من المنزل مستقل بمرافقه.

قال خليل: وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار. قال الخرشي: يعني أنه يجوز للرجل أن يجمع بين المرأتين في دار واحدة بشرطين: الأول: أن يكون لكل واحدة منهما منزل مستقل بمرافقه ومنافعه من كنيف ومطبخ ونحو ذلك مما يحتاج إليه. الثاني: أن يرضيا بذلك.. فإن لم يرضيا بذلك فإنه لا يجوز له أن يجمع بينهما في منزلين من درا واحدة، بل يلزمه أن يفرد كل واحدة بدار ولا يلزمه أن يبعد ما بينهما. (4/5).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني