الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة في الخروج في سبيل الله لغرض الدعوة ونشر الإسلام

السؤال

في البداية أود أن أشكركم جزيل الشكر على تعاونكم معنا جميعاً في إعطاء الإجابة الصحيحة لكل سؤال فأنتم أفضل مرجع.وجزاكم الله كل خير.
أما السؤال:هناك امراة متزوجة من رجل كثير الخروج في سبيل الله (لنشر الاسلام) وهي مريضة وتعيش مع زوجها لوحدهما. إلا أنها تعارض خروج زوجها وتتشاجر معه بسبب ذلك.هل تستمر بمعارضتها لخروج زوجها أم عليها أن لا تعارضه على ذلك.فما حكم الدين ؟؟الرجاء الإفادة وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعارض خروج زوجها في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، بل عليها هي أن تكون داعية في بيتها ولا ينبغي أن تتشاجر معه لأن له الحق في أن يخرج في أي سفر فكيف بالدعوة إلى الله؟! هذا ما دامت نفقته جارية عليها، أو لم يطول خروجه تطويلا تتضرر به، وعلى الرجل الذي يخرج في سبيل الله أن لا يضر بزوجته، بل عليه أن يجمع بين الخروج والقيام بحقها، لأن لها الحق عليه ولا سيما إذا كانت تتضرر بغيابه عنها، وليتذكر قول سلمان لأبي الدرداء: وإن لزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، فعليه أن يوازن بين هذا وذاك، وإننا ننصح الأخ الكريم أن يركز في دعوته على بلده الذي يسكن فيه ما دامت زوجته مريضة، وله حينئذ أجر الدعوة والخروج إن شاء الله تعالى، بل قد يكون تركيزه على بلده أفضل من الخروج إلى غيره، لأنه ما من شخص إلا وله جماعة يحيطون به يحتاجون إلى الدعوة وإلى التذكير بأوامر الله، والمعروف أن الجيران والأقارب أولى من غيرهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في دعوته بأقاربه. وقد أنزل الله عليه:[وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ] (الشعراء: 214) ولتعلم الأخت المذكورة أن الدعوة ليست خاصة بالرجال، بل هي أمر واجب على كل مسلم ومسلمة بحسب استطاعته وقدر علمه، وإذا لم تكن هي داعية فعليها على الأقل أن تساعد زوجها على ذلك فيما لا تتضرر به كما تقدم.

ولبيان وجوب الدعوة إلى الله يرجى مراجعة الفتوى رقم: 29987.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني