الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رضيت به زوجا بشرط أن يطلق الأولى

السؤال

هناك فتاة وشاب كانا يريدان بعضهما ويرغبان في الزواج، ولكن لظروف تباعدا والتقيا الآن بعد فترة، ومازالت الرغبة في الزواج من بعضهما لديهما لدرجة أن كلا منهما غير مرتاح، والشاب تزوج وأنجب ولكنه لا يحب زوجته ولا يجامعها فقط في بيت واحد وغير مرتاح في حياته، فهل يجوز له أن يطلقها ويتزوج من الأخرى؟ وهما ملتزمان ولا يريدان إلا الحلال، وقال الرسول عليه السلام: لا أرى للمتحابين غير الزواج، وهذا ما يريدانه، أرجو الإفادة، وللعلم الفتاة لا تريد أن تكون زوجة ثانية، لأنه لن يكون هناك عدل فواحدة يرغبها والأخرى لا، وهي لا تريد زوجها أن يتزوج عليها .......جزاكم الله خيرا وأرجو الرد بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إقامة الرجل والمرأة الأجنبيين علاقة حب خارج نطاق الزوجية يعد معصية، وتجب التوبة منها كما بينا في الفتوى رقم: 4220.

وعلى كل؛ فإذا كان الرجل المذكور صاحب دين وخلق فلا حرج أن تتزوج به، لكن عليها أن تحذر أن تربط ذلك بتطليقه لزوجته وأم أولاده، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.

أما إيقاع الزوج الطلاق من غير موجب فأدنى مراتبه الكراهة. قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: الطلاق خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه. ثم ذكر الأنواع الأخرى.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة الطلاق من غير سبب، وهو وجيه لما فيه من الإضرار بالمرأة والأولاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

وعلى العموم؛ فالذي ننصح به هذه الفتاة هو انه إذا أمكن هذا الرجل أن يجمع بينها وبين زوجته على وجه يلتزم فيه بالعدل بينهما ورضيت بذلك فلا إشكال، وإن أبت إلا أن يطلق زوجته فلا يجوز مطالبته بذلك للنهي الوارد في ذلك، وعليها في هذه الحالة أن تمتنع عن دواعي إثارة ذلك الحب القديم كالنظر والخلوة أو نحوهما كما هو حال المرأة مع جميع الرجال الأجانب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني