الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الائتمام بمن لا يحسن قراءة القرآن

السؤال

فضيلة الشيخ نحن ساكنون في منطقة شعبية بتونس ولنا إمام لا يحسن قراءة القرآن وليس بفقيه وسيىء الخلق ولا يقبل النصيحة حتى أثناء الصلاة كلما أراد أحد المصلين إصلاحه فى آية من آيات القرآن الكريم ناداه بعد الصلاة و أخذ في التهديد والوعيد فهل تجوز الصلاة وراءه مع العلم سيدى أننا أبلغنا عنه السلطات المعنية بالأمر ولا جواب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشرع للمأموم إذا أخطأ الإمام في القراءة أن يفتح عليه ولا ينبغي للإمام أن يتحرج من ذلك ، فقد أخرج

أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا، قال نعم، قال فما منعك.

وفي رواية لا بن حبان: فما منعك أن تفتح علي ، وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم،

وقال الحافظ: قد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه.

وإذا كان الخطأ في الفاتحة بإسقاط آية أو آيتين منها، فلا تصح الصلاة حتى يأتي المصلي بالجزء الساقط،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب". متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومن لاتصح صلاته لنفسه لايصح الاقتداء به.

وأما إذا كان الإسقاط من غير الفاتحة، فالصلاة صحيحة، وكذا إذا كان الخطأ لحنا لا يغير المعنى في الفاتحة كفتح حرف الدال من لفظ الحمد، وأما إذا كان اللحن في الفاتحة وكان محيلا للمعنى كضم التاء من لفظ أنعمت فإن الصلاة تبطل به ولا تصح صلاة من اقتدى به، والواجب عليه أن يتعلم ما تصح به صلاته ومما ينبغي التنبيه إليه أنه لا ينبغي أن يقدم للإمامة إلا القارئ المتقن، ولا ينبغي أن يتقدم غيره عند وجوده ولكن ننصحكم بحسن التعامل مع هذا الإمام ونصحه برفق ولين حتى لا يزيد الأمر شدة دون فائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني