الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يدور العروسان حول سمكة ويقفزان فوقها

السؤال

في عادات وتقاليد مدينتي في حفلة العرس يقوم العروسان بالقفز فوق سمكة وقليل من الدوران حولها وسط الحاضرين في جو بهيج، لا أدري ما علامات ذلك، لكن أخاف أن يكون العمل نوعا من الشرك أعوذ بالله، لأن البعض (لكن ليس كل الناس لأنها أصبحت مجرد عادة)، يستعمل ذنب حوت أو سمكة لطرد العين والعياذ بالله، علماً وأنا أبغض كل أنواع الشرك عافانا الله وإياكم، فهل يجوز مجاملتهم في ذلك دون اعتقاد أي شيء أو مفعول لتلك السمكة التي لا تنفع ولا تضر، ولا تملك لنفسها شيئاً؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاتخاذ التمائم هو من الشرك كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا، قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد.

وفي رواية: من علق تميمية فلا أتم الله له.

والتميمة هي ما علق من القلائد خشية العين، وتكون من الخرز أو غيره، قال صاحب عون المعبود: المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها.

ولا شك أن السمكة مثل هذه، وأن ما ذكرته من فعل العروسين هو في معنى هذا التعليق لأن القصد هو جلب النفع بها أو دفع الضر.

واتخاذ السمكة وما شابهها تكون شركاً أصغر إذا اتخذت من غير اعتقاد أن لها تأثيراً بذاتها، وأما إذا اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر مع الله، فإنه بذلك يكون مشركاً شركاً أكبر والعياذ بالله.

وبناء على هذا، فإذا أمكنك أن تغير هذا المنكر، فعليك بالمبادرة إلى ذلك، وبين لهم خطر ما هم فيه، وإن كنت لا تستطيع له تغييراً فأنج بنفسك، ولا تجاملهم، وحذر من استطعت تحذيره من الناس من مشاركتهم في تلك الأفعال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني