الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ مخلفات شركات التنقيب

السؤال

يوجد بعض المواد في مواقع شركات التنقيب النفطية المهجورة التي تتركها الشركة في موقع العمل بعد المغادرة، فهل يجوز بيع أو الاستفادة من هذه المواد، مع العلم بأن الشركات تركت هذه المواقع منذ سنوات وقد غادرت البلاد فبعض هذه المواد يمكن صيانتها والاستفادة منها، فما هي نصيحتكم لنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان: الحالة الأولى:

أن يكون ما تركوه شيئاً حقيراً لا يؤبه له فلا حرج عليك حينئذ في الاستفادة من ذلك ببيع أو غيره، قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

والحالة الثانية: أن يكون ما تركوه ذا بال وقدر ومما تتبعه نفس صاحبه فلذلك احتمالات:

الأول: أن يكونوا قد تركوا هذه المواد على أنهم سيرجعون إليها ويأخذونها لاحقاً ولو بعد حين فلا يجوز لك حينئذ أن تأخذ شيئاً من ذلك.

الثاني: أن يكونوا قد تركوا هذه المواد لأنهم لا يريدونها فهي كالملقاة في النفايات، فلا حرج عليك والحالة هذه أن تستفيد من هذه المواد.

والثالث: أن يكونوا تركوها لصالح شركات أخرى أو لصالح الدولة أو لصالح أشخاص آخرين فلا يجوز لك والحالة هذه أن تأخذ شيئاً من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني