الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات صلاة الرجل خلف المرأة أو بجانبها

السؤال

ما حكم صلاة الرجل خلف امرأته ولم تكن هي إماما ولكن كل منهما يصلي لوحده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

صلاة الرجل خلف أو بجانب المرأة لها حالات: الحالة الأولى:

أن يكونا خلف إمام واحد فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنها لا تفسد الصلاة، ولكنها تكره، وذهب أبو حنيفة إلى فساد صلاة من بجنبها ومن يحاذيها من ورائها.

الحالة الثانية: أن يكون كل واحد يصلي لحاله فالصلاة صحيحة في هذه الحالة، وعليه عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة.

قال النووي رحمه الله في المجموع: (فرع) إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماماً أو مأموماً، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون، وقال أبو حنيفة: إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها، فإن كانت في صلاة يشاركها فيها -ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء- فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيها، ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها، لأن بينه وبينها حاجزاً، وإن كان في صف بين يديه بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها، ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها، لأن دونه حاجزاً، فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن، قال: وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز، ولكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه، ولو كانت مائة صف استحساناً، فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام، لأنها إلى جنبه، ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضاً، وتبطل صلاتها أيضاً لأنها من جملة المأمومين، وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له، وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان، وليس لهم ذلك، وينضم إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في المسألة الثالثة، فإن قالوا: نحن نقول به، لأنها لم تكن مصلية، قال أصحابنا نقول: إذا لم تبطل وهي في غير عبادة، ففي العبادة أولى. وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم، والله أعلم بالصواب. انتهى كلامه. ويعني -رحمه الله- بحديث عائشة المذكور في المسألة الثالثة، ما في صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها: ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه.

وعليه؛ فيجوز أن يصلي الرجل خلف امرأته والصلاة صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني