الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنظيف الجروح بمادة مسكرة

السؤال

إن كل مسكر حرام، والكحول المستعمل في التداوي مسكر والتداوي به حرام لكنكم أفدتموني أنه يمكن تنظيف الجروح بهذه المادة، أرجوكم أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الكحول المستعملة في التداوي مسكرة، فإنه يتعين عدم تنظيف الجروح بها، لأن المائع المسكر نجس عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، وتلطيخ الجسم بالنجس عمداً لغير حاجة حرام، كما نص عليه الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، ويتأكد الأمر في الخمور، فقد اختلف فقهاء المالكية كما قال الباجي في دواء ظاهر الجسد بالنجس فروى جوازه عن مالك ومنعه عن ابن سحنون، ولكن مالكاً كره الخمر وصرح شراح المختصر أنه يمنع دهن الجسد بها وطلاؤه للدواء.

ففي سماع أشهب: سئل مالك عن الذي تكون به القرحة أيغسلها بالبول والخمر قال: إذا نقي ذلك بالماء بعد قلع ذلك وإني لأكره الخمر في كل شيء.

وقد روى عبد الرزاق في المصنف بسنده عن جابر بن زيد أنه سئل عن دردى الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها قال: هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه.

وقال ابن شعبان: لا يتعالج بالمسكر وإن غسل بالماء ولا يداوي به دبر الدواب.

وقد ذكر الزيلعي في تبيين الحقائق إن أبا حنيفة رحمه الله قال: أكره دردى الخمر أن تمتشط به المرأة.

وذكر أيضاً أن عائشة رضي الله عنها كانت تنهى النساء عن ذلك أشد النهي.

وفي بداية المبتدي وهو من أمهات مراجع الفقه الحنفي ممزوجاً بشرحه الهداية قال: ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به، لأن فيه أجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام، ولهذا لا يجوز أن يداوى به جرحاً أو دبرة دابة.

وراجع الفتوى رقم: 254، والفتوى رقم: 38036، والفتوى رقم: 37855.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني