الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة

السؤال

هل ترث الجدة من ابن ابنها المتوفى، وليس له وارث سوى أمه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجدة لا ترث مع وجود الأم المباشرة، قال الشيخ خليل المالكي في المختصر: وأسقطها الأم مطلقًا... وذلك لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. فإذا كانت الأم دونها، فلا شيء لها؛ لأن كل من يدلي بوارث، يسقط بوجوده، إلا الإخوة للأم.

وعلى ذلك؛ فإن كان الميت المذكور ليس له من الورثة غير من ذكر، فإن أمه ترث ماله كله، فلها الثلث بالفرض، والباقي ترثه بالردّ.

ويستحب لها أن ترزق جدته، ومن لم يكن له نصيب من التركة شيئًا؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني