الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضرب والإيذاء دون مسوغ شرعي لا يجوز

السؤال

من قال لأخيه والله علي الطلاق من المرأة لو أنك تساير فلان أو تكلمه لأضربنك وأقطعك تقطيعاً فمرت الأيام وسايره وتكلم معه فرأيته فاحترت في أمر الطلاق، فأفتونا؟ جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن السؤال نريد أن نبين للأخ السائل أن ضرب الغير دون مسوغ شرعي لا يجوز، وقد اختلف فيه أهل العلم فيما إذا كان يلزم فيه للمضروب القصاص من الضارب أو الواجب فيه التعزير، وراجع فيه فتوانا رقم: 25387.

وأما قتل العمد، ففيه الإثم المفضي إلى الخلود في النار، كما قال الله عز وجل: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وفيه في الدنيا عقوبة القصاص، وراجع فيها الفتوى رقم: 10808.

فلا يجوز للإنسان -إذاً- أن يحدث نفسه بضرب الآخرين فأحرى قتلهم، وتعليق الطلاق إذا كان الحالف يقصد به وقوع الطلاق، فهو طلاق إذا حصل المعلق عليه، وإن كان إنما يقصد اليمين وليس الطلاق، فالجمهور على أنه يقع أيضاً، وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحالة تلزم فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وراجع فيه الفتوى رقم: 19612.

وعليه، فإذا رأى الحالف المحلوف عليه يساير ويكلم من أمر بترك مسايرته والكلام معه، فالأحوط أن يعتبر زوجته طالقاً، ولكنه إن كان هو أول طلاق أو ثاني طلاق، فله الحق في ارتجاعها دون عقد ما دامت في العدة، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية فهي أقدر على الاستماع من جميع الأطراف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني