الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد المضايقة لا يحل بها الاعتداء على المسلم

السؤال

أحد أقاربي يضايقني باستمرار وأتتنى فرصة لكي أتسبب له في ألم وكانت النتيجة أن حدث له ثقب في الأذن بدون قصد نتيجة تعاطيه أحد الأدوية المضرة التي تعاطاها عن طريقي هل ربنا سيسامحنى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحق للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، أو يتسبب في إضراره بأي وسيلة بغير حق شرعي، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ومجرد المضايقة لا يحل بها الاعتداء على المسلم وإتلاف عضو محترم من جسمه، بل كان يكفيك أن تضايقه وترد عليه بالمثل أو تعفو عنه وهو الأفضل، كما قال الله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، وما دمت قد تسببت بهذا الضرر لأخيك، فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى التوبة الصادقة، وتطلب المسامحة والعفو من هذا الأخ، فإن سامحك وعفا عنك فذلك المطلوب، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإذا لم يعف عنك فإن عليك أن تدفع له أرش، الجناية وهو في هذه الحالة شيء تتفقان عليه أو تحكم به محكمة شرعية أو جماعة أو شخص من أهل الرأي والحكمة، هذا إذا كان ما حصل هو مجرد ثقب. أما إذا كان ذلك يؤدي إلى إتلاف الأذن بالكلية، فإن العوض في هذه الحالة يكون نصف الدية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني