الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مريضة نفسيأ ولا تحمل.. هل يسترد ما أعطاها إن طلقها

السؤال

أنا متزوج منذ شهرين تقريبا وبعد الزواج بشهر تبين لي أن زوجتي تعاني من مرض نفسي منذ 3 سنوات وإنها لا تستطيع ترك العلاج لأنه يسبب لها مشاكل وإنها لا تستطيع الحمل وهي تستخدم العلاج وقد أخفت هي وأهلها ذلك عني عند خطبتي وقد كانت تقول إنها لا تريد أطفالا الآن بحجة أنها تريد الاستمتاع بالحياة وناهيك عن مشاكل أسرية لم أستطع حلها لأنها لا تريد أن تساعدني في حل المشاكل وأنا الآن قد سئمت ذلك وقد استخرت الله عدة مرات وقد نويت على الطلاق
السؤال: هل يجوز أن أطالبهم بكل ما دفعت من مهر وغيره وذلك بسبب إخفائهم حقيقة ما تعانيه البنت ؟؟ علما أنني لا أريد شيئا منهم سوى الذهب الذي أتاها من عائلتي لعله أن يسدد ولو قليل ما أنفقته
أرجو منكم المساعد جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا العيوب التي إذا وجدت في المرأة كان من حق الزوج أن يفسخ النكاح، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 19935 فهذه العيوب وحدها إذا كانت موجودة في المرأة ولم تخبر بها الرجل عند خطبتها ولم يرض هو بها ولم يستمتع بعد علمه بها كان له ترك المرأة واسترجاع ما أخذته منه. قال خليل: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ... وقال الشيخ عليش في "منح الجليل": ومع الرد بسبب عيبها الذي ترد به... رجع الزوج إن شاء بجميعه، أي الصداق الذي دفعه لها أو لوكيلها.

وأما غير هذه العيوب فليس للزوج أن يرد به الزوجة؛ إلا أن يكون اشترط السلامة منه.

ولا شك أن ما ذكرته عن هذه المرأة من عدم قدرة على الحمل ومن مرض نفسي ومن مشاكل لم تستطع حلها ولم ترد هي مساعدتك في حلها كلها أمور تنافي المقاصد الأساسية من النكاح، ولكن الشرع لم يجعل فيها خيارا للزوج.

وعليه، فإذا طلقت زوجتك هذه فليس لك الحق في المطالبة بما أعطيتها، وإنما هي مصيبة نزلت بك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني