الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كشف المرأة وجهها أو غيره للحجام

السؤال

ما حكم الشرع في كشف وجه المرأة، واستعمال الحجامة للنساء خارج بيوتهن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كشف وجه المرأة بحضرة الأجانب محرم عند خشية الفتنة، وإذا لم تخش الفتنة فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه، وقد سبقت لنا عدة فتاوى تبين ذلك، وتناقش أدلته، وتبين الراجح فيه، فيمكن الاطلاع عليها عند إدخال كلمة "ستر الوجه" أو كلمة "وجه المرأة" في محرك البحث بفتاوى الشبكة هذا على العموم.

وإذا كان مراد السائل كشفها وجهها عند الحجام فإن الكشف عند الطبيب عن محل من الجسم يحتاج علاجه للكشف عنه جائز إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة شديدة ولم يمكن وجود امرأة أو محرم يغني عن الحجام الأجنبي، ويجب عليها أن تبتعد عن الخلوة بالأجنبي.

وليس كشفها عند الطبيب الأجنبي خارج بيتها للضرورة داخلاً في الوعيد المذكور في حديث أحمد: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل. لأن المراد بهذا الحديث كما قال المناوي من تكشفت للأجانب متعرضة للفاحشة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4399، 3195، 8107، 31945.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني