الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في وجوب إعفاف الأب

السؤال

والدي موظف متقاعد منذ أكثر من 30 سنة، بلغ من العمر عتيا، عمره الآن 80 سنة، به بعض أمراض الكبر مثل الضغط وضعف في عضلة القلب، وضعف السمع والتركيز من خلال الحديث مع الآخرين، وهو يأخذ أكثر من علاج في اليوم( حبوب ). توفيت والدتي -رحمة الله عليها- منذ شهرين ونيف، الآن أصبح والدي يقيم بالمنزل مع الشغالة، والدي مقيم في نفس المدينة التي يقيم بها ثمانية من أولاده؛ 4 ذكور و 4 إناث، أقرب بيت من بيوت أبنائه يبعد عن بيت والدي 7 كم، والدي يؤدي جميع فروض الصلاة، ويقوم الليل، ويقرأ القرآن يوميا. والدي طلب الزواج ويقول شراركم عزابكم، بالنسبة لنا نحن أبناؤه لا يمكن أن نترك والدنا، فطلبنا منه أن يقيم في أحد بيوت أبنائه الذكور بشكل دائم أو يقيم لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر في كل بيت من بيوت أبنائه الذكور، وهو يتهرب، فهل لنا أن يذهب كل ولد من أبنائه الذكور ليقم عنده في بيته ليلا فقط وبشكل دوري على الأبناء؟ نرجو منكم توضيح الأمر بالنسبة لنا لكي لا نغضب الله، ولكي يبقى والدنا بعيدا عن الخطايا والآثام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان والدكم يأبى ترك بيته والإقامة في بيت أحدكم، فلا يجوز أن يبقى منفردا في البيت مع الشغالة إن كانت أجنبية عنه، وعليكم أن تتناوبوا أنتم وعيالكم على الإقامة والمبيت معه إلى أن تزوجوه؛ وتزويجه واجب عليكم إن كنتم مقتدرين، وكان أبوكم محتاجا إليه؛ كما هو الظاهر من طلبه الزواج.

وجمهور أهل العلم على وجوب إعفاف الآباء على الأبناء إن احتاج الآباء لذلك. قال الدردير في الشرح الكبير وهو مالكي: ويجب على الولد الموسر إعفافه أي الأب بزوجة واحدة لا أكثر، إن أعفته الواحدة. انتهى.

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير: فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. انتهى.

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ويجب إعفاف من تجب له النفقة. انتهى. والأب ممن تجب نفقته.

وقال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج، وهو شافعي: يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد من جهة الأب أو الأم على المشهور؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني: لا. انتهى.

وفي درر الحكام لمحمد ملا خسرو، وهو من كتب الحنفية: وقال في الجوهرة: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه، أو يشتري له جارية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني