الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأمور الواجب فعلها تجاه اللقطة

السؤال

لي صديق يعمل فراشا في إدارة حكومية دائماً يجلب أشياء من مكان عمله ويقول إنه لا مالك لهذه الأشياء أو أن أحدا رماها أو نسيها وسوف لا يرجع ويأخذها. جلب كاميرا كمبيوتر من مكان عمله وقال إنه وجد هذا في درج لطاولته لما رجع من الإجازة فقلت له اسأل في الإدارة لمن هذه الكاميرا إن هذه الكاميرا أكيد لأحد وضعها في الدرج أو نسيها. فقال لو سأل في الإدارة فسوف يأخذها أحد غير مالكها ويقول إنها له، فقال لا مالك لهذه الكاميرا لأن الطلاب يأتون ويذهبون وممكن أحدهم لا يريدها أو نسيها ولن يأتي لأخذها فأخذها وأعطاها لواحد من الأصدقاء. إن في نظري هذا حرام عليه وعلى الصديق الذي أخذ منه الكاميرا. فما رأيكم في هذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأ الفراش في أخذ تلك الأشياء قبل تبين ما إذا كان أهلها يريدونها أم لا، والأمتعة إذا ضاعت على أصحابها تأخذ حكم اللقطة، فتعرف سنة، ثم يفعل بها الملتقط بعد ذلك ما يشاء، ففي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا، فشأنك بها... ولا يجوز أن يذكر المعرف ما تعرف به اللقطة، بل يصفها بوصف عام لئلا يدعيها غير مالكها. قال الدردير: ولا يذكر المعرف وجوبا جنسها على المختار، بل يذكرها بوصف عام كمال، أو شيء، وأولى عدم ذكر النوع والصنف، لأن ذكر الجنس يؤدي أذهان بعض الحذاق إلى معرفة العفاص والوكاء باعتبار جري العادة. وأحرى في المنع أن يريها المعرف بذاتها للناس، فإن أهل الفسق وقلة الورع يمكن أن يدعوها وهي ليست لهم، وإن كانت الأشياء تافهة لا يلتفت إليها فيمكن للملتقط أن يتملكها دون تعريف. قال الدردير: لا إن كان تافها لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات، وهو ما دون الدرهم الشرعي، أو ما لا تلتفت النفس إليه وتسمح غالبا بتركه كعصا وسوط وشيء من تمر أو زبيب، فلا يعرف، وله أكله إذا لم يعلم ربه، وإلا منع وضمن.

والحاصل أن هذه الأشياء إن كانت تافهة والفراش لا يعرف أصحابها فله أن ينتفع بها مباشرة من غير تعريف، وإن كانت أشياء ذات قيمة فالواجب أن يعرفها سنة، ثم بعد ذلك يفعل بها ما شاء من التمليك وغيره على أنه متى جاء صاحبها دفعت له إن كانت قائمة، أو ضمن له قيمتها إن كان تصرف فيها، وراجع الفتوى رقم:48636 للمزيد من الفائدة.

وبناء على ما تقدم فعلى الفراش أن يتوب مما كان قد فعله في تلك الأشياء وليتدارك ما أمكن تداركه من الأشياء التي كان أخذها ويعرفها التعريف الشرعي ثم يفعل بها ما ذكرناه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني