الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجوز من رد الاعتداء وما لا يجوز

السؤال

سؤالي هو بخصوص صديق حكى لي قصته وأردت أن أساعده ، فأفيدوني أفادكم الله وزادكم من فضله . وكنت قد سألتكم من قبل عن موضوعه ولكنني أريد شيئا من التفصيل جزاكم الله وعفا عنكم قال لي إنه قد تعرض إلى محنة ومصيبة كبيرتين ، أصابتا عرضه وشرفه وذلك كان بالخوض فيهما من طرف مجموعة من الأشخاص بالقول الكاذب والافتراء عليه والغيبة ، حتى عم ذلك الأمر وأصبح حديث كل الناس فتشوهت سمعته، وصدقوني هو بريء من كل هذه الأقاويل والأكاذيب . لقد انزوى وانطوى على نفسه وأصبحت حياته كأنها جحيم مقيم والآن هو لا يتكلم إلا على شيء واحد فقط وهو الانتقام من أولئك الأوغاد والتنكيل بهم شر التنكيل . فهل انتقامه حلال أم حرام وماهو الانتقام المناسب في مثل هذه الحالة . وهل هناك حكم في الشريعة يساند هذه المسألة ؟ وهل الرد بالمثل جائز في مثل هذه الحالة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا لك في الرد على سؤالك السابق أن من اعتدي عليه فله أن ينتقم ممن اعتدى عليه بمثل الاعتداء الذي حصل له منه، وقلنا لك إن ذلك مقيد بما إذا كان الاعتداء متعلقا بحقوق العباد كالجنايات والأموال ونحو ذلك. وأما إذا أدى الانتقام إلى اعتداء على حقوق الله وارتكاب المحرمات التي نهى الله عنها فإنه حينئذ لا يجوز، وراجع فيه الفتوى رقم: 46876 وقد بينتَ في سؤالك الجديد أن الذين ظلموا صديقك إنما وقعوا في شرفه وعرضه بالقول الكاذب والغيبة، وهذه كلها أمور محرمة لا يجوز للمسلم أن يقع فيها لأي سبب، لأن القذف إحدى الموبقات السبع، والكذب والغيبة من كبائر الذنوب.

وعليه، فلا يجوز أن ينتقم صديقك من الذين ظلموه بمثل ظلمهم له، وبذلك تعلم أن وصفك لهم أنت بالأوغاد لا يجوز.

والذي نراه مباحا لصديقك للانتقام من هؤلاء إن كان لا يريد أن يعفو عنهم هو الدعاء عليهم، فقد أباح أهل العلم أن يدعو المظلوم على من ظلمه، وراجع فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع فتوانا رقم: 20322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني