الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استيفاء الثمن عن طريق الفيزا كارد

السؤال

نحن مركز تدريبي نعقد دورات تدريبية للأفراد والمؤسسات، ويفضل كثير من المشتركين في الدورات الدفع عن طريق الفيزا كارد، وللأسف فإن الجهاز غير متوفر حالياً في المركز وللحصول عليه، يجب أن يكون هناك اتفاق مع بنك ربوي يعطينا الجهاز ويأخذ نسبة 2% على كل عملية دفع عن طريق الجهاز علماً بأن عملية تحويل الأموال من البنك الربوي إلى البنك الإسلامي الذي أتعامل معه تستغرق يومين من تاريخ الدفع عن طريق الجهاز، فهل هذا جائز شرعا.
أفيدونا جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز لهذا المركز أن يستوفي أجور دوراته من المنتدبين والدارسين عن طريق الفيزا كارد، ولا يمنع ذلك أن بعض هذه الفيزا صدرت عن طريق البنك الربوي، لأن المركز إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه المتدرب، وهذا لا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 51543.

وأما موضوع الاتفاق مع البنك الربوي والذي يقوم بموجبه البنك بإعطاء المركز جهازا لهذا الغرض ويأخذ البنك 2% عن كل عملية، فهذا اتفاق على إجارة الجهاز للمركز مقابل أجرة معلومة، ولا يوجد ما يمنع ذلك.

على أنه إن وجد بنك إسلامي يؤجر مثل هذا الجهاز فلا ينبغي الانصراف عنه إلى بنك ربوي، إذ يفترض مقاطعة وهجران البنك الربوي إنكارا عليهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني