الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال

السؤال

منذ سنة ونصف تسلمت زوجتي من والدها مبلغ عشرة آلاف دينار ليعينها على الدخول في مشروع حر في مجال تخصصها العلمي. وكنا نعلم أنه قد اقترض هذا المبلغ من البنك مع العلم أنه لا توجد لدينا بنوك إسلامية في تونس وهو ما يعني أنه سدد هذا المبلغ مع الفوائد المترتبة عليه. ولأسباب عدة لم تتمكن زوجتي من مواصلة مزاولة نشاطها التجاري في مجال شبه طبي وأغلقت المحل الذي كانت تعمل به وباعت بعض المعدات ووضعنا المال في البنك. ورغم حاجتنا الملحة إلى ذلك المال فإني وزوجتي خائفين من صرفه لأننا نعلم أن مصدره قرض بفائدة. سؤالي فضيلة الشيخ هو: هل يحق لنا صرف هذا المال الذي وهبنا إياه والدها خصوصا وأنا ننوي شراء منزل خاصة وأنا نعيش بعيدا عن مسقط رأسنا وقد أرهقنا الكراء.جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، وكل من المقرض والمقترض في الإثم سواء؛ لما روى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم اسواء. ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من هذا القرض برد مثله، لا عينه إن كان عنده غيره لأن الإثم يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وإذا كان الإثم يتعلق بذمة المقترض فإنه لا حرج على غيره في تملك هذا المال منه بهبة أو شراء ونحو ذلك.

وعليه؛ فيجوز لزوجتك الانتفاع بهذا المال لاسيما وقد تم سداده من قبل أبيها، فلم يبق متعلق لها للامتناع عن الانتفاع به. وأما وضعكم المال في البنك الربوي فغير جائز لأن البنك يستعمه في الربا، وإذا جاء صاحبه شيء من فوائده، فإنه يجب عليه صرفها في مصالح المسلمين العامة. وراجع الفتوى رقم : 48885.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني