الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول صلاة المسبوق

السؤال

فى حالة صلاة الجماعة إذا ما كنت قد دخلتها متأخرا والناس يصلون هل أقول التشهد حتى قول (أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله) ثم أقوم فأكمل الباقى أثناء قولهم (السلام عليكم ورحمة الله)، أم أقولها كاملة، واذا كنت صليت دون أن أعرف فهل أنا ملزم بإعادة تلك الصلاة؟لماذا يقصر الإمام فى الفترة بين قراءته فاتحة الكتاب والأيات الأخرى أثناء الصلاة، أليس من المفترض أن ينتظرنا حتى نقرأ الفاتحة بخشوع فى سرنا أم أننا فى صلاة الجماعة نستمع إلى القرآن دون أن نقرأ شيئا سوى آمين؟رأيت جماعة تصلى فدخلت للصلاة معهم فى جماعة فماذا أقرأ.. هل أقرأ الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة صغيرة.. وعندما أصلي الركعات التي فاتتني ماذا أقرأ فيها.. وعن التشهد هل يكون إلى(أشهد أن لا إله إلا الله) فقط أم ماذا؟ وجزاكم الله كل خير، وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان ما يقوله المسبوق في التشهد الأخير، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 19856.

وإذا كنت قد اقتصرت على التشهد دون ذكر الصلاة الإبراهيمية فصلاتك صحيحة، ولا يلزمك الإعادة إلا أنه يلزمك أن تجلس مع الإمام حتى ينهي صلاته بالتسليم، فإذا سلم قمت لقضاء ما عليك، فإن قمت لقضاء ما عليك قبل سلام الإمام بطلت صلاتك لأنك تركت واجباً متعمداً وهو متابعة الإمام، ويلزمك إعادتها.

وأما سكوت الإمام بعد القراءة، فلا يلزم الإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لكي يقرأ المأمومون الفاتحة، وانظر الفتوى رقم: 22283.

وأما هل يقرأ المأموم شيئاً من القرآن خلف الإمام، فالجواب أن ذلك محل خلاف بين الأئمة، وانظر الفتوى رقم: 1740 ففيها تفصيل ذلك وبيان الراجح في المسألة، وقول السائل: عندما أصلي الركعات التي فاتتني ماذا أقرأ فيها.

فإن ما أدركه المسبوق مع إمامه يعتبر أول صلاته، ويكمل الصلاة كما لو كان يصلي منفرداً، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين، أكمل بقية الركعتين بقراءة الفاتحة فقط، لأنهما الثالثة والرابعة بالنسبة له، وهكذا... وانظر الفتوى رقم: 6339.

وأما عن التشهد في الركعة الأخيرة عند الجلوس، فتقرأه كاملاً مع الصلاة الإبراهيمية، ولمعرفة صيغتها انظر الفتوى رقم: 5025. ولمعرفة صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم نحيلك للفتوى رقم: 6188.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني