الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينتقض الوضوء بمس الفرج أو بالكلام الفاحش

السؤال

هل لمس أو حك العورة من مبطلاة الصلاة والوضوء? (لمس العورة مباشرة) وهل قول الكلام الفاحش يفسد الوضوء مع الصلاة? أرجو منكم أخذ السؤال بعين الاعتبار وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بلمس العورة أوحكها لمس الذكر بالكف مباشرة فهو ناقض للوضوء على الراجح من كلام أهل العلم، ومنهم من قيد حصول النقض بكونه بباطن الكف، ومنهم من يقول لا فرق في النقض بين اللمس بباطن الكف أو ظاهرها، وقد فصل القول في المسألة ابن قدامة في المغني حيث قال: ونبدأ في الكلام في مس الذكر فإنه آكدها، فعن أحمد فيه روايتان إحداهما ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمران وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك، وقد روي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية. والرواية الثانية لا وضوء فيه. إلى أن قال: ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وعن جابر مثل ذلك، وعن أم حبيبة وأبي أيوب قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، وفي الباب عن أبي هريرة رواهن ابن ماجة وقال أحمد: حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان وقال الترمذي حديث بسرة صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال ابن قدامة أيضا. ولا فرق بين بطن الكف وظهره وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس فأشبه ما لومسه بفخذه، واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، وفي لفظ: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. رواه الشافعي في مسنده. وظاهر كفه من يده والإفضاء من غير حائل ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف. انتهى. فإذا حصل اللمس الناقض بعد الوضوء وقبل الصلاة فالواجب الوضوء مرة أخرى، وإذا حصل اللمس المذكور أثناء الصلاة فقد بطلت لبطلان الوضوء الذي هو شرط في صحتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولا ينقض المس بغير اليد على الصحيح من كلام أهل العلم. وراجع الفتويين التاليتين: 9014 ، 3892. والكلام الفاحش إذا كان خارج الصلاة لا يبطلها، وكذلك لا تأثير له على الوضوء، لكن يجب على المسلم حفظ لسانه عن كل ما ينهى عن التلفظ به، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم البعد عن كل لفظ فاحش، فعن عبد الله بن عمر متحدثا عن خلق صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وفي مسند الترمذي وصحيح ابن حبان وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وأن الله ليبغض الفاحش البذي. وصححه الشيخ الألباني. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 6923.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني