الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالرهن

السؤال

لدي شركة نقل بالحافلات وفيها نشاطات أخرى غير النقل والشحن والسفر ونحتاج لسيولة في الشركة فخطر على بالي حتى أوفر سيولة للشركة أن أطرح إحدى الحافلات للمضاربة أو المرابحة أو الرهن، الحقيقة لا أعرف تحت أي بند تسمى؛ وملخص الفكرة أن قيمة الحافلة 200000 مائتا ألف درهم فقلت لأصدقائي من يضارب بقيمة هذه الحافلة فينال إيرادها، فقالوا: كيف؟ وهل الموضوع شرعي أم لا؟فقلت: إذا أحد أو أكثر أعطاني قيمة الحافلة أي مائتا ألف ريال لمدة سنة سوف أعطيه الباص لمدة سنة فيصبح ملكا له مؤقتا لمدة سنة يستفيد خلالها من ريعه فإن انقضت السنة فإن أحب أن يسترجع نقوده ويعطيني الباص فلا مانع من ذلك ولو أراد أن يجدد العقد فليس فيه مانع كذلك لأن الطرف الآخر الأصدقاء المضاربين سوف يجدون إرباكا\" في استثمار الباص بالشكل الافضل الذي يعود عليهم بالفائدة المرجوة لذلك طرحت عليهم فكرة استئجار الباص منهم بعد أن يتملكوه على الورق فقط مقابل إيجار سنوي معلوم وليكن 20000 ريالإنني أستطيع دفع المبلغ على أقساط شهرية متساوية وفعلا تمت العلمية بهذه الطريقة فالباص بقي عندي يعمل وهو بحكم المستاجر أدفع أجره السنوي للمضاربين أو الراهنين والنقود عندي أشغلها في مجالات التجارة المتنوعة وسؤالي: هل ماقمت به صحيح أو جائز شرعا؟ وهل هناك التباس ربوي فيه؟ فأنا حريص جدا على أن لا أدخل درهما فيه شك إلى مالي أفيدونا ولكم منا جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحقيقة هذه الصفقة داخلة في قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وكان الصحيح أن يدخل معك صاحب المال شريكا، ويكون له من الربح ما تتفقان عليه ليكون مشاركا في الربح والخسارة، ولا عبرة بما ذكرته من تسمية لما تم، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالأسماء.

كما يمكن إعطاء الباص لصاحب المال(المقرض) وثيقة بالدين فيكون رهنا؛ إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لأنه يكون قرضا جر نفعا، قال ابن قدامة في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضا يجر منفعة، وذلك حرام. ا.هـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني