الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة الجمعية وحكم زكاة المال المتداول فيها

السؤال

سؤالي حول الجمعيات المالية التي تتكون من عدد من الناس في مجتمع ما قد يكون مجتمع عمل أو عائلي ...إلخ ويرتبطون بجمعية مالية متساوية الحصة الشهرية لكل منهم ويقبض أحدهم المجموع في آخر الشهر وهكذا دواليك حتى تنتهي المدة المعلومة المقررة للجمعية والتي قد تحدد فيما بينهم بمدة عشرة أشهر أو أربعة عشر شهراً مثلاً . السؤال أولاً: هو عن مدى شرعية هذا الأمر ؟ والشق التالي من السؤال إن كانت حلالاً فهل هناك زكاة على الجمعية التي تمتد لأكثر من سنة وكيف يكون توزيعها إذا كانت هناك زكاة وماهو وضع الأوائل الذين تسلموا الجمعية في الأشهر الأولى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل من قيام أشخاص أو جماعة بجمع مبالغ مالية نهاية كل شهر ودفعها إلى أحدهم بالتداول إلى أن يأتي عليهم الدور، أو ينتهي الزمن الذي حددوه، يعتبر من الأمور المشروعة، لما فيه من المصلحة والتعاون، ويدل لمشروعيته ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم"، وقد أفتى بجواز هذه الجمعية الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
وأما حكم الزكاة في هذا المال فنقول والله الموفق: إن هؤلاء الأشخاص الذين كونوا هذه الجمعية لا يخرج أحد منهم عن أن يكون آخذاً أو دافعاً. ففي حالة ما إذا كان آخذاً وهو صاحب الدور فإنه لا تجب عليه زكاة ما أخذه حتى ولو استمر عنده منه نصاب إلى تمام الحول بأن كانوا أكثر من اثني عشر فرداً مثلاً، إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب. هذا إذ لم يكن له مال آخر، فنحن هنا نتكلم عن حكم زكاة مال الجمعية فقط.
أما في حالة ما إذا كان الشخص دافعاً فإنه يعتبر دائناً، وحكم زكاة ما دفعه هو حكم زكاة الدين.
وهو أنه إذا كان على معترف مليء به، وجبت زكاته عند تمام حوله سواء قبضه أو لم يقبضه، وإن كان على معسر أو مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني