الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

السؤال

والدي توفى رحمه الله وترك لي أنا وإخوتي إرثا ومبالغ مالية عند الناس (3 أولاد) و(3 بنات) والوالدة، وقد قام أخي بجمع المبالغ التي عند الناس وصرفها لنفسه ولأخواتي والوالدة ورفض أن يعطينا منها، وكذلك أخذ جزءاً من الميراث بحكم أنه للبنات والوالدة، فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأ أخوك هذا خطأ كبيرا بحرمانك وإخوتك من متروك أبيكم، فإن جميع ما تركه الميت يقسم بين ورثته بعد قضاء الديون وإخراج الوصايا إن كانت ثم ديون أو وصايا، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، إلى قوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}.

وعليه فلكما الحق في مطالبته بحقكما من التركة، وإن امتنع فلكما أن ترفعاه إلى القضاء الشرعي، وعليه هو أن يتوب إلى الله مما فعل، وما أخذه أيضاً من نصيب الوالدة والبنات فليس له الحق فيه، فإنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حديث صحيح أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم، فإذا أخذ كل وارث حقه ثم أعطينه من نصيبهم فلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني