الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا دليل على مذهب الأحناف في التكبير قبل دعاء القنوت في الوتر

السؤال

السلام عليكم أدرس في بلد غربي وفي السنة الماضية كنت أصلي التراويح عند إمام مسجد يخشع في صلاته ولا يستعجل العجلة التي تذهب حلاوة الصلاة إلا أنه في الوتر يتبع مذهب الإمام أبي حنيفة فيقرأ الفاتحة ثم سورة الإخلاص ثم يكبر ولا يركع ثم يدعو ثم يكبر ثانية ويركع فقرأت مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ووجدته مطابقا لذلك ولو أنه مخالف للسنة لكنني لم أجد ذكرا للتكبيرة الأولى التي قبل الدعاء فهل تعتبر هذه التكبيرة زائدة تبطل الصلاة أم أنه يجوز متابعته في ذلك على قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره أم أتابعه ولكن لا أكبر هذه التكبيرة أفتوني مأجورين لأن رمضان مقبل والأئمة الذين يطبقون السنة يستعجلون عجلة تذهب الخشوع

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتكبيرة التي قبل دعاء القنوت في الوتر على مذهب الحنفية ليس لها دليل من السنة ولا قياس.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهذه التكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس

ا. هـ.

إلا أنه لا يمكن القول ببطلان الصلاة بهذه التكبيرة لأن التكبير شرع في الصلاة وقد قال صاحب الزاد : وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه... لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع ا.هـ.

فمن أتى بقول هو مشروع في الصلاة ولكنه أتى به في غير موضعه فإن الصلاة لا تبطل بذلك. وهل يتابع الإمام على هذه التكبيرة ؟ قياس قول الإمام أحمد لا يتابع عليها فقد قال حرب في روايته عند أحمد إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمساً لا يكبر المأموم معه ولا يسلم إلا مع الإمام لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.

فتخريجاً على هذا القول لا يتابع المأموم الإمام في هذه التكبيرة لأنها زائدة وغير مشروعة.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني