الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نذر ذبائح هل يستبدلها بمال

السؤال

إذا نذرت ذببح خمسة عجول في حال حصول أمر ما، وحصل هذا الأمر مع سفري خارج البلاد وعدم وجود أشخاص أو أهل لمساعدتي بهذا الموضوع، هل يجوز استبدال العجول بالمال وإرساله إلى البلاد لتوزيعها على المحتاجين؟ وشكراً أرجو الرد السريع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم في شأنه: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

ويجب الوفاء بالنذر على حسبما التزم به المكلف، وبالتالي فالواجب عليك ذبح العجول المذكورة وتوزيعها على المحتاجين، ولا يجزئك استبدالها بشيء آخر، وبإمكانك تأجيل الوفاء بالنذر حتى الرجوع إلى بلدك لأن الوفاء به لا يجب على الفور إلا إذا كانت صيغته تقتضي ذلك، كما في الفتوى رقم: 21393.

كما يجوز لك توكيل من يتولى ذبح العجول عنك ببلدك، لأن المصلحة حاصلة بذلك وليست مرتبطة بفعل الناذر نفسه، قال القرافي في الفروق: الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح النيابة فيه وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه عند المكلف، هذا الفرق مبني على قاعدة وهي: أن الأفعال قسمان منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا وذبح النسك ونحوها، فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعا لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل ممن هي عليه كحصولها من نائبه... انتهى.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني