الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يضمن الطبيب إذا هلك المريض

السؤال

أنا طبيب و اختصاصي الجراحة, و عندما كنت في السنة الأخيرة من التمرين حصلت معي حادثة وهي أن مريضة تأخر تشخيص غصص فتق بطني لديها وتوفيت بالتهاب بريتوان معمم, لم يحصل تحقيق رسمي بالحادثة وبوقتها سألت وقيل لي إنه لا يستحق علي شيء حيث إن الخطأ نسبيا مقبول و ضمن حدود الممارسة. غير أن الحادثة استمرت بتأريقي والآن وقد فتح الله علي عاهدت الله على دفع مبلغ من المال لأهل هذه المريضة, إن كان حقا قضيته وإن لم يكن احتسبته عند الله. كوني مغتربا وكلت والدي بذلك غير أنه معارض لذلك ويتخوف من أن يستغل أهل المريضة ذلك لابتزازي أو إدخالي السجن أو غير ذلك. أريد حلا أريح به ضميري ولا أسبب لوالدي هذا القلق علما بأنني لا زلت ابحث عن ذوي المتوفية وهم لا يعلمون بالأمر كله هل يجزئ عن ذلك توزيع المال في وجوه الخير كرعاية الأيتام مثلا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطبيب الجاهل الذي لا يحسن المهنة إذا عالج مريضا فأتلف عضوا أونفسا بفعله أو وصف دوائه فإنه يأثم ويضمن ما ترتب على جنايته، لما رواه أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. وفي رواية: ولم يكن بالطب معروفا فهو ضامن.

وأما الطبيب العارف فإن خطأه يرفع عنه الإثم، ولكنه لا يرفع عنه الضمان. قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5}.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع عل الفتويين التالية أرقامهما: 5178، 5852.

وما تعهدت به من تعويض أهل المريضة هو الصواب والأحوط والأورع..

والدية هنا على عاقلتك شرعا، وأنت واحد منهم، إلا إذا امتنعوا فتكون عليك. قال العلامة خليل في المختصر وهو مالكي المذهب، ممزوجا بالشرح: كطبيب جهل أو قصر فيضمن إذا فعل طبه على جهل منه أو قصر في أدائه أو ما أمر به.. فأدى إلى التلف أو الهلاك.. والضمان على عاقلته، لأنه خطأ.. إلا إذا كان ذلك دون ثلث الدية، ففي ماله الخاص، ومفهومه أنه إذا لم يخطئ أو يقصر فلا ضمان، بل هدر.

ولا بد من البحث عن أهل الحق وتوصيله إليهم، ولن تعدم وسيلة لذلك لا تسبب لك ضررا ولا حرجا مع أبيك، ولو كان ذلك بطريق الهبة أو وضعها في حساب لهم وإخبارهم بذلك بطريق غير مباشر أو نحو ذلك من الوسائل.

وليس لهم الحق في مقاضاتك أو غير ذلك، لأن هذا خطأ والخطأ وارد في مثل هذه الحالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني