الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يتجرفي الوديعة إلا بإذن صاحبها بخلاف القرض

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الفاضل قمت بإيداع مبلغ من المال مع أخي لحين أطلبه منه منذ حوالي عشرين سنة وبعد عشر سنوات طلبت منه جزءا من المبلغ لقضاء حاجتي فاعتذر وقال لا يوجد مال الآن وطلب مني الانتظار وقد تضررت من ذلك واضطررت إلى الاستدانة من أشخاص أقرباء وتبين لي أنه يقوم بتشغيل أموالي بدون أن يستأذن مني .
فالسؤال هل يحق لي بأن أطالبه بالربح الناتج عن تشغيل أموالي التي معه خلال الفترة السابقة علماً بأن تجارته ربحت وازدهرت وواضح ذلك من حاله فيما سبق وحاله الآن ؟
أم أطالبه فقط بمالي ؟
وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد أعطيته هذه الأموال على سبيل الوديعة فيجب عليه أن يردها لك متى ما طلبتها، ولا يجوز له أن يعمل فيها إلا بإذنك، وإلا كان متعديا يضمن ما طرأ على المال من نقص، وفي استحقاقه للربح الناشئ عن عمله من هذا المال خلاف بين العلماء، بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 10486، والفتوى رقم: 53640.

أما إذا كنت قد أعطيته هذه الأموال على سبيل القرض فيجب عليه أن يردها لك متى ما طلبتها، إلا إذا كان معسرا، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}،ولقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، ولا حق لك في الأرباح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني