الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التخلص مما قد يتبقى في مجرى البول بعد انقطاعه

السؤال

معلوم أن أي شيء سائل يمر بجسم ما لا بد أن يترك بعض القطرات، وهكذا البول الذي يمر بالقضيب فكيف أتخلص من هذه القطرات وهل أنا مسؤول عنها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتخلص من تلك القطرات يكون بكل ما أمكنك من وسيلة كسلت الذكر وعصره عصراً خفيفاً مرة أو مرات حتى يغلب على ظنك خلو مجرى البول مما يخاف خروجه، ولكن لا تبالغ في ذلك حتى تصل إلى حد الوسوسة أو ما يضر بصحتك.

قال النووي في المجموع: والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه، فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكراره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات، ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا، وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة.

قال أصحابنا: وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل، لأن الأصل عدم خروج شيء آخر قالوا: والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه ووضوؤه إلا أن يتيقن خروج شيء. انتهى.

وإذا أصبت بوسوسة في شأن خروج شيء بعد الاستنجاء، فيستحب لك نضح الفرج والسراويل لقطع تلك الوساوس، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه قال حنبل: سألت أحمد: قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده، قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. انتهى.

وعليه، فالمطلوب منك التخلص مما في محل البول حتى يغلب على ظنك خلوه من أي تقاطر من غير مبالغة، ويستحب لك النضح قطعاً للوسوسة كما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم: 30720.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني