الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استبدال الدين ببضاعة تجارية

السؤال

قبل فترة ذهب صديق لي إلى دبي بقصد جلب سلع للتجارة فاشترى بضاعة كثيرة من هناك وعاد إلى المدينة على أن تصل بضاعته بعده بفترة برا فاتصل بي وسألني أن أعطيه 4000 دولار دينا فأخذت المبلغ إليه وعندها علم بأنني قد خسرت مالا من جراء بيع سيارتي فقال لي تعالى أبيعك بضاعة عبارة عن مصابيح كهربائية قابلة للشحن ضمن بضاعتي ستصل إلى مدينتنا بعد أسبوع أو أكثر فاشتريتها منه ودفعت له 2000 دولار إضافة إلى 4000 دولار الذي طلبه دينا وبقي له عندي مبلغ من المال على أن أدفعه لاحقا، فهل هذا البيع صحيح، علما بأننا نحن الاثنين نعلم نوعية تلك المصابيح وسعرها ورواجها في السوق حيث سبق وأن بعنا هذا النوع في السوق وأنني لم أستغل حاجته للمال وجاءت المبادرة منه، وهل يعتبر هذا البيع من تلقي السلع قبل وصولها، علما بأنني لم أكن أعلم شيئاً عن تلقي السلع عند شرائي إنما قرأت عنها بعد فترة ما يقارب أسبوع من شرائي للمصابيح إثر تصفحي لموقعكم، فهل أنا آثم من جراء هذا الشراء وكيف أكفر عن هذا الإثم علما بأن البيع والشراء تم برضى طرفينا نحن الاثنين؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا إشكال في أن يبيع لك المدين شيئاً ويكون الثمن دينه الذي عليه لك وهذا هو الاستبدال الجائز، المهم أن يكون المبيع (السلعة) ملكاً للبائع عند عقد البيع حتى لا يبيع ما لا يملك، وفي الحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أصحاب السنن عن حكيم بن خزام.

كما يجب أن يتم قبض المبيع في مجلس العقد حتى لا يكون مما يسمى في بعض المصطلحات الفقهية بفسخ ما في ذمة في معين يتأخر قبضه وهذا لا يجوز لما فيه من تعمير الذمتين وإن شئت قلت بيع الدين بالدين، جاء في المدونة: قلت أرأيت إن اصطلح على دين فباعه منها بعرض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك، قال: لا يجوز ذلك لأن هذا دين بدين... انتهى.

وأما مسألة تلقي السلع أو تلقي الركبان فمسألة آخرى لا تعلق لها بموضوع السؤال، ونحن نبسطها للأخ السائل فنقول إن موضوعها خروج تجار المدينة إلى خارجها لتلقي الركبان الذين يجلبون السلع من القرى والأرياف ليبيعوها في سوق المدينة، فيتلقاهم التجار ليشتروا منهم بسعر رخيص ويبيعوها على الناس بسعر مرتفع، ويغررون الركبان في أسعارها فيدعونهم ويشترون منهم بثمن بخس، ويمكن أن تراجع في حكم هذا الفعل الفتوى رقم: 48167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني