الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب زكاة محل لبيع الأقمشة

السؤال

أمتلك محلا لتفصيل الأثواب ولا أعلم كيف أخرج زكاتي عن الأقمشة التي عندي، علما بأن هناك قماشا للعرض في المحل لا يستعمل بل يظل للعرض وتمر عليه السنون وهناك قماش للاستعمال الوقتي، وهذا القماش الذي عندي تحت التصريف أي عله دون للموردين لحين تصريفه، وأما أن يرجع لعدم صلاحيته فكيف أخرج زكاتي وما وقت حسابها هل بعد مرور عام من آخر مرة تم جردها وإخراج زكاتي أم متى (ما هو حولها هل هو عام هجري) وهل أحسب المصاريف الأساسية مثل رواتب العمال والكهرباء وغيره، وأيضاً قد لا يأتي الزبون ويأخذ ثوبه ويمر عليه عندنا أكثر من سنة بل واثنتين، فهل أحسب فيه زكاة، وكيف أحسب زكاتي، هل على أصول الشراء أم على المكسب بمعنى اشتريت قماشا المتر فيه بـ 10 ريالات وعند بيعه للزبون أبيعه له المتر بـ 17 ريال فكيف أحسبها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال يتألف من عدة نقاط: أولاً: هل يزكى القماش الذي يخصص للعرض، والجواب: أنه لا يزكى إذا كان لا يعد للبيع لأن العروض إنما تزكى إذا أعدت للبيع، فإن كان يراد للبيع إلا أنه في الغالب يبقى كاسدا فإنه يزكى لأن التجارة الكاسدة تزكى عند الجمهور، كما بينا في الفتوى رقم: 383.

ثانياً: قولك: أي عله دون للموردين فهو غير واضح إلا أننا نقول إن كان المقصود أنك تأخذ الأقمشة من الموردين على أساس أن تبيع منها ما صلح وترجع ما لا يصلح ولم تشترها منهم أصلاً، فلا تزكها لأنها لم تكن في ملكك وإنما تزكى الفائدة أو أجرة العمل ضمن مالك، وإن كنت تشتريها منهم إلا أنك ربما أرجعت بعضها لعدم صلاحيته فإن عليك أن تزكيها ولا تحسب ما أرجعته أثناء الحول لأنه خرج عن ملكك.

ثالثاً: أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على المال وهو نصاب، والحول المعتبر هو العام الهجري بإجماع الأمة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1685.

رابعاً: رواتب العمال ومستحقات الكهرباء وغيرها فإن كنت تدفعها أثناء السنة فلا تحسبها لأنها خرجت عن ملكك أثناء الحول وبالتالي فليست من مالك وإن لم تدفعها وحال الحول عليها وهي عندك لم تدفع إلى مستحقيها فهي إذاً من باب الدين الذي قد أوضحنا ما يتعلق به في موضوع الزكاة، في الفتوى رقم: 5209.

خامساً: ما تركه الزبون إن كان في ذمتك بأن لم يره الزبون أصلا ً فهو من مالك، وإن كان قد رآه وارتضى مواصفاته فإنه ليس في ملكك، وبالتالي فلا تزكي ما تركه.

سادساً: تقويم البضائع يكون بقيمتها الحالية في السوق وقت حلول الحول وليس بما اشتريت به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني