الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الدين أم أداء فريضة الحج

السؤال

هل يعد مؤخر الصداق من الديون التي لا يجوز الحج إلا بعد سدادها، وهل يمكن الحج من وجود ديون يمكن سدادها على فترات طويلة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فباقي الصداق دين على الزوج وهو كسائر الديون، ومن عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء تلك الديون ومؤونة الحج في آن واحد فعليه أن يسدد بما عنده من المال الديون التي عليه، ولا يقدم الحج على تسديدها، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}، وتسديد الديون واجب ويتعلق بها حق الغير، لكن إذا أذن له أصحاب الديون الحالة في أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك، أما إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطاً يقسطها لأصحابها، وكان سفره للحج لا يؤثر سلبا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني