الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما

السؤال

سؤالي لحضرتكم عن الزكاة: بدأت مشروعاً للخدمات منذ 4 سنوات بسلف بنكي ومن بعض المعارف حيث إن رأس مالي كله عبارة عن ديون قد أديت جزءا يسيرا منها خلال هذه المدة ولكن يبقى لحد الآن الجزء الأكبر بدون سداد لتراجع الحركة التجارية بشكل كبير مع ازدياد المصاريف فهل والحالة هذه تجب علي الزكاة حيث لم يسبق لي أن أديتها خلال هذه الفترة? وإن وجبت فكيف أحتسبها من رأس المال ? مع الإشارة لمذهب مالك وغيره. ولكم جزيل الشكر لبعث الجواب الشافي على عنواني البريدي والسلام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أموالك كلها ديوناً فلا زكاة عليك فيها، وإنما تجب الزكاة فيها على أربابها ( الدائنين) فإذا قمت بسداد بعض هذه الديون، وكان ما تبقى معك من المال بعد ذلك زائداً على بقية الديون التي عليك، وبلغ هذا الزائد نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه هو ربع العشر ½ 2 % علماً بأن النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، أما بقية الديون فإنها تخصم من المال الذي تحوزه ولا زكاة عليك فيها، لأن ملكك لها ليس تاما، والزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما، ولمعرفة كيفية زكاة الديون بالتفصيل مع ذكر المذاهب راجع الفتوى رقم: 6336. ولمعرفة كيفية زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12713، 10364 ، 38918.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني