الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضرب الزوجة وسوء العشرة

السؤال

أرجو من فضيلتكم إعطائي الرأي الشرعي في زوج متدين ملتح مصل وملتزم يقوم بضرب زوجته وتعذيبها بشتى طرق العذاب (تشويهها جسديا، ضربها بالعقال، إحداث عدة كسور عظمية بها) هذا غير هجره لها في البيت وحبسها داخله ورفضه التام لزيارتها أهلها وأرحامها وادعائه أن الإسلام يخول الزوج بهذه المعاملة لتأديبها وتربيتها علما بأنه لم يصدر منها أي عمل يعطيه العذر بهذه المعاملة، وعلما بأن الزوجة تبلغ من العمرة 18 سنة وهو في 29 من العمر، وهي الآن وبعد رحلة علاج استمرت أشهر تطلب الطلاق والانفصال منه حفاظاً على نفسها وحياتها من الضياع بجانب زوج لا يعرف للاستقرار معنى أرجو إعطائي رأي الشرع في مبدأ العنف ضد المرأة، وهل الشريعة الإسلامية تخول الزوج وتعطيه الحق في مثل هذا العنف أو أي عنف آخر ضد المرأة؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن غياب الود والعطف بين الزوجين يحول الحياة بينهما إلى جحيم، والسبيل إلى جلب السعادة بينهما هو التزام كل من الطرفين بالحقوق التي وجبت له على الآخر، والتي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 27662.

ولاشك أن ضرب الزوجة ومعاملتها على هذا النحو المذكور في السؤال مناف لحسن العشرة، وحسن الخلق المرغب فيه شرعاً، بل هو ظلم خطير لهذه المرأة المسكينة، وما تحجج به هذا الرجل من قصد التأديب هو حجة واهية، وذلك لأن الشرع لم يأذن في ضرب الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي حالة النشوز، وهذا الضرب مضبوط بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 46353.

وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويكف عن هذا الخلق القبيح الذي لا يقره الشرع ولا الخلق.

أما الزوجة، فننصحها بالصبر، ومحاولة إقناع زوجها بالرجوع عن هذا الخلق، وإن وسطت في ذلك أهل الفضل والعقلاء من أهل زوجها فلا بأس، فإن لم يفد ذلك معه، فلها رفع أمرها إلى القاضي، لرفع هذا الضرر عنها.

أما بخصوص منعها من زيارة أبويها أو نحوهم من القرابات، فهذا أمر لا ينبغي له فعله، لكن إن أصر عليه، فلتعلم أنه يجب عليها طاعته فيه، وذلك لأن طاعته مقدمة على زيارة الوالدين وصلتهم، ولتراجعي الفتوى رقم: 19419.

لكن لو استطاعت أن تصلهم عن طريق الهاتف أو الرسائل أو نحو ذلك، فإن الغرض من الصلة يحصل بذلك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني