الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أزال نخلة الوقف ثم قطعها ورماها فماذا عليه

السؤال

أنا عندي خالي لديه نخلة حبس إلى الجامع أمام بيته مباشرة فوجدها تضيق عليه في حركة السيارة فحفر لها في مكان آخر فلما حولها من مكانها لم يستطع غرسها في المكان المخصص لها فقطعها إلى ثلاثة قطع ورماها فما الحكم في ذلك هل هو حرام وهل يستطيع أن يدفع مبلغا ثمنها إلى الجامع. نسأل الله أن يوفقكم وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان ينبغي لخالك أن يزيل نخلة الحبس أو يتصرف فيها إلا بإذن من ناظر الوقف والتفاوض معه في شأنها إذا كانت تضيق عليه. وما دام قد أزالها فإن عليه أن يغرس نخلة بدلها لا تقل عنها إن أمكن ذلك، ولا يدفع القيمة بدلها حتى لا يكون ذلك بيعا للحبس، وذهب بعضهم إلى جواز دفع القيمة ورجحه لأنه إتلاف كسائر المتلفات، والظاهر ما قدمناه وهو أنه يلزم أن يغرس مثلها. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ومن هدم وقفا فعليه إعادته. وفي شروحه: من تعدى على حبس وهدمه فإنه يلزمه إعادته إلى حالته التي كان عليها قبل الهدم سواء كان المعتدي واقفه أو الموقوف عليه أو أجنبيا..وفي الحطاب، قال القرطبي في شرح مسلم عند حديث جريج: هذا يدل على أن من تعدى على جدار أو دار... وجب عليه أن يعيده إلى حالته إذا انضبطت صفته وأمكنت مماثلته.. فإن تعذرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة. فإن تعذر غرس المثل تعين العدول إلى دفع القيمة وتدفع إلى ناظر الوقف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني