الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز أن يعق أبي عن ابني حيث إننى لا أملك المال الكافي لكي أعق عن ابني إن شاء الله وهل هذا يكفي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقيقة عن المولود سنة مؤكدة على والد المولود إن كان قادرا عليها هذا هو الأصل، ولا مانع أن يعق عنه جده أو من تبرع له بذلك، وخاصة إذا كان والده عاجزا أو لا يملك المال الكافي للقيام بها، فبذلك تحصل السنة، ولا داعي للتغالي فيها، فمن السنة أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني