الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نية الصلاة المعادة تطوعا وتعدد الجماعة

السؤال

دخلت المسجد بعد انتهاء صلاة المغرب بالجماعة فتطوع أحد المصلين الذين فرغوا من أداء الصلاة للصلاة معي لأكسب أجر صلاة الجماعة بإذن الله تعالى، ما هي النية التي يجب أن يصلي بها الذي تطوع للصلاة معي هل صلاته سنة أم مغرب جديد، في الركعة الأخيرة في هذه الصلاة دخل اثنان للصلاة معا فصليا جماعة أخرى فأصبح في المسجد جماعتان ما حكم صلاتهم وصلاتنا، هل هما باطلتان، مع العلم نحن كنا الجماعة الأولى، وإذا لم يلحظا وجود جماعتنا إلا بعد أن كبرا تكبيرة الإحرام، فهل يجوز لهما قطع صلاتهم للصلاة معنا، وإذا لم يقطع الإمام الآخر الصلاة، هل يجوز للمأموم الذي يصلي معه قطع صلاته ليصلي معنا ويترك إمامه يصلي وحده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنية التي ينبغي استصحابها في إعادة الصلاة عند من يقول بالإعادة فصل كيفيتها ابن مفلح في الفروع حيث قال: ولهذا ينوي الإعادة نفلا. وفي مذهب مالك أقوال: هل ينوي فرضاً، أو نفلا،ً أو إكمال الفريضة، أو يفوض الأمر إلى الله سبحانه. ومذهب الشافعي ينوي الفرض ولو كانت الأولى فريضة، وقال بعض أصحابه ينوي ظهراً أو عصراً ولا يتعرض للفرض، وعند بعض الشافعية كلاهما فرض كفرض الكفاية. انتهى.

وإعادة المغرب محل خلاف بين أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما المغرب فهل تعاد على صفتها، أم تشفع بركعة، أم لا تعاد -على ثلاثة أقوال مشهورة. انتهى.

والأفضل في حق الشخصين اللذين حضرا أخيراً الالتحاق بكما في الصلاة لما يترتب على تكوين جماعة أخرى من تفريق المسلمين، إضافة إلى حصول التشويش، وراجع الفتوى رقم: 56786.

وبعد إحرامهما في الصلاة لا يجوز لهما معا ولا للمأموم وحده قطع الصلاة، لما يترتب عليه من قطع للعبادة من غير سبب مشروع، وقد نهى الله تعالى عن إبطال العمل بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد:33}، وراجع الفتوى رقم: 44347.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني