|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
لا تجوز مصادقة من يسب الله
الإثنين 15 ذو القعدة 1425 - 27-12-2004
|
|
|
|
[ قراءة: 1936 | طباعة: 73 | إرسال لصديق: 0 ]
ما حكم اتخاذ الذين يسبون الله أصدقاء أو الضحك لهم أو اللعب معهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا تجوز مصادقة من يسب الله، بل الواجب هجره وعدم مجالسته والمبالغة في معاداته، لقول الله تعالى: لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ {المائدة: 57}. ولقوله: لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء {الممتحنة:1}
وفي الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود.
وفي الحديث: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
وراجع في حكم سب الله الفتاوى التالية أرقامها: 8927، 23340، 39575، 9880، 54602.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |