الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا وجود للتقسيم الميري في الإسلام

السؤال

تحية طيبة وبعدـمع احترامي وتقديري الكبير للدكتور محمد هداية والقائمين على هذا البرنامج الرائع، أود أن أسأل الدكتور عن الموضوع التالي:
توفي والدي قبل 3 اشهر و يوجد لدينا إرث مع أهل أبي وهذا الإرث لم يتم تقسيمه بعد وفاة جدي قبل حوالي 20 سنه، أردنا أن نقسم الحصص يبننا وبين أعمامي وعماتي فهل صحيح بأن عدم تقسيم الإرث على زمن أبي من والده لا يدخلنا الميراث على أساس ان هناك قانونا شرعيا يقول بأنه إذا لم يتم التقسيم على زمن الإب ( الجد) وتم على زمن إرثه الابن فان ورثته لا يحصلون على شيء وذلك لأن التقسيم جاء بعد وفاة الوارث الاصلي للجد وهوأبي.فهل هذا صحيح؟؟؟؟الرجاء الإرشاد بأسرع وقت
هناك سؤال آخر يحيرنا كثيرا : هل هناك بالإسلام ما يسمى بالتقسيم الميري(الحكومي) وتقسيم الملك وما حكم الاسلام به حيث إن عماتي يطالبوننا بالتقسيم الميري(حصة الولد كحصة البنت) ويدعون أنه شرعي.نتمنى منك الرد السريع مع تحياتنا
يمكنكم الرد على ايميل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تحققت حياته بعد موت مورثه فإنه يرث ولو مات قبل تقسيم تركة مورثه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

وفائدة توريث شخص متوفى هو أن يرث عنه ورثته الشرعيون حقه في الميراث، وهذا الحق لا يسقطه التقادم مهما طال العهد. قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}.

وعليه، فغير صحيح أن تأخير تقسيم تركة جدكم إلى ما بعد وفاة والدكم يجعلكم تحرمون منها. ولا يجوز أن يوجد أي قانون يتنافى مع ما ذكرناه، لأن أمر التركات قد تولى الله تبيينه، فلم يكله إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فليس مجالا للاجتهاد.

ثم ما أسميته بالتقسيم الميري الذي ذكرت أنه يستوي فيه نصيب الأنثى بنصيب الذكر لا وجود له في الإسلام، وهو باطل بمقتضى قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}.

فدلت الآية الكريمة على أن العدول عن هذا ضلال، ونريد أن ننبهك إلى أن مركزنا مركز الفتوى تابع لوزارة الأوقاف في دولة قطر، وليس من بين العاملين فيه من سميته محمد هداية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني