الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندما أنتهي من التبول تنزل مني بعض القطرات لمدة تصل إلى ساعة بعد التبول أو بعد الإنزال من الناحية الطبية أخذت بعض الأدوية ثم توقفت لصعوبتهاالمهم كيف أفعل لأنني أتحفظ بعد الحمام1 - هل يجب أن أغير الحفاظة لكل صلاة 2 - هل يجب أن أغير الحفاظة لصلاة الضحى إذا سبقها نوم3 - هل يجب أن أغير الحفاظة لصلاة الوتر بعد نصف الليل4 - هل يمكن استخدام نفس الحفاظة لعدة مرات أي دخول الحمام عدة مرات بها بعد أن تجف خاصة وأن ما ينزل مني قطرة أو قطرات قليلة جدا5 - إذا نسيت تغيير الحفاظة وصليت فهل أعيدها6 - هل يجب غسل الحفاظات بالصابون أم يكفي الماء وجزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشخص المصاب بسلس البول ونحوه بحيث يلازمه في جميع أوقات الصلاة فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويقوم بغسل محل الحدث غسلاً جيداً ويشد عليه خرقة أو حفاظة أو نحوها مع كامل التحفظ من البول قدر الإمكان، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى غير الخرقة أو غسلها من النجاسة، لحديث أم سلمة في شأن المرأة المستحاضة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

ولا يلزمه تغيير الحفاظة إلا عند الطهارة للصلاة المفروضة أو حصول حدث آخر غير الحدث الدائم كالنوم وغيره من النواقض، ولو كان يريد صلاة نفل كالضحى والوتر إذا نسي تغيير الحفاظة التي يلزم تغييرها وصلى بها فلا إعادة عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم 6115، وإذا نزع الخرقة فلا يجوز له إعادتها والصلاة فيها إلا بعد تنظيفها ويكفي في ذلك الماء إذا زالت أوصاف النجاسة ، أما إذا لم تزل إلا بالصابون فيجب حينئذ.

وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ولا غسل موضع النجاسة دفعاً للحرج والمشقة ، قال الدردير رحمه الله وهو من المالكية شارحاً قول خليل بن إسحاق في مختصره (وعفي عما يعسر كسلس لازم) يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة اهـ.

وفي هذا المذهب من اليسر والسهولة ورفع الحرج ما لا يخفى، ولا حرج عليك في الأخذ به.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني