الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على فساد المضاربة

السؤال

الموضوع: أخذت من مسيحي مبلغا من المال على سبيل الشركة للمضاربة في البورصة وأن أتحمل الخسارة مع دفع أرباح البنك المعتادة ومع الأسف فقد خسرنا كل المبلغ والحمد لله، ولكني وعدت بالسداد. السؤال: هل يصح أن أدفع المبلغ كله مع الفوائد المذكورة أو أكتفي بدفع المبلغ الأصلي؟
جزاكم الله خيرا رجاء الاهتمام وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمضاربة التي عقدتها مع الرجل الذي ذكرت مضاربة فاسدة لاشتراط رب المال فيها ضمان رأس المال وربحه، ولأن نسبة الربح فيها مقطوعة محددة، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، ولمعرفة هذا الأمر بالتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8052، 9401، 6743.

وإذا فسدت المضاربة فلرب المال جميع المال، وله الربح كله في حالة حصول ربح، وعليه الخسارة كلها في حالة حصولها، وللمضارب أجر مثله، وراجع في هذا الفتوى رقم: 53270.

هذا إذا كانت حقيقة العقد مضاربة، أما إذا كانت قرضا بفائدة ربوية، فللمقرض رأس ماله دون ما اشترط من الفائدة، سواء ربحت أو خسرت، لقول الله عز وجل: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني