الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإكراه على الزواج.. حكمه.. أسبابه.. ونتائجه

السؤال

عبارة الزواج المكره أو الجبري بكل ما يختص به من أسبابه ونتائجه، معلومات عن هذا النوع من الزواج وأتمنى الرد بأسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنت إن كانت بكرا غير بالغة جاز لأبيها أن يزوجها جبرا، لا خلاف في ذلك بين العلماء، وإن كانت بكرا بالغة، أو ثيبا كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له أن يزوجها ممن لا ترغب الزواج به على الراجح من أقوال العلماء، ولها الخيار في البقاء معه أو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي لفسخ النكاح، وتراجع الفتوى رقم: 10658. لمزيد من الفائدة.

والرجل كذلك لا يجوز إكراهه على الزواج ممن يكره الزواج بها، فإن أكره فقبل كارها صح النكاح، وله الخيار في البقاء مع زوجته أو مفارقتها، ويفرق بين نكاح الكاره، ونكاح المكره. فنكاح الكاره صحيح مع الخيار ـ كما سبق ـ وأما نكاح المكره فالصحيح أنه باطل.

أما عن أسباب هذا النوع من الزواج والذي يقع في الغالب على المرأة، ونعني به نكاح الإكراه الذي لا يجوز، فإن له أسبابا اجتماعية وعادات وتقاليد محكمة، ومن أهم هذه الأسباب بعد الناس عن المنهج الرباني، وقلة العلم بأحكام الشريعة، وعدم تحاكم الناس إلى شرع الله في شؤون حياتهم الخاصة والعامة. وأما نتائجه فمعروفة لا يجهلها أحد، وهي فشل هذا الزواج في الغالب الأعم، لأنه لم يبن على الرغبة والود والرحمة، بل على التنافر والبغض والخلاف.

وحرصا من الشرع الحنيف على عدم فشل الزواج وهدم بناء الأسرة شرع التراضي والتوافق قبل الإقدام على العقد، فشرع الخطبة للتمهيد للزواج ومعرفة مدى رغبة كل من الطرفين بالآخر، وأباح نظر كل منهما للآخر ليحصل التوافق والتآلف، ففي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومعنى ( يؤدم): يوفق ويؤلف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني