الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت في الحج العام الماضي, فقال لي المشرف على الحملة:أعطني المال الذي كنت ستشتري به الهدي وسأوكل من يذبحه عنك في مصر فهي أولى بذلك, فهل يجزئني ذلك وإن لم يكن يجزئني فماذا علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الهدي سواء كان هدي تمتع أو قران لا يجزئ ذبحه إلا في الحرم، وسواء في ذلك مكة أو منى أو أي جزء من أجزاء الحرم. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه القيم "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن": وأظهر قولي أهل العلم أنه يلزمه ذبح الهدي في الحرم وتفريقه في الحرم أيضا، خلافا لمن زعم جواز الذبح في الحل إن كان تفريق اللحم في الحرم. انتهى.

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج: 33}. قال الجصاص في أحكام القرآن: فأخبر تعالى أن محل ما كان هذا وصفه إلى البيت العتيق، والمراد بالبيت ههنا الحرم كله، إذ معلوم أنها لا تذبح عند البيت ولا في المسجد، فدل على أنه الحرم كله. انتهى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النووي في شرح مسلم: ومعنى الحديث منى كلها منحر يجوز النحر فيها فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري، بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى. انتهى.

وعلى هذا، فإن كنت متمتعا أو قارنا عام حججت فيلزمك هدي آخر، ولا يجزئك الهدي الذي ذبحته بمصر، ويمكنك أن توكل من يتولى ذبحه نيابة عنك ويقوم بتفريقه على فقراء الحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني