الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في مطاعم أجنبية.. رؤية شرعية

السؤال

ما حكم الشرع في من يشتغل مع الماكدونلاد هنا في ألمانيا إذا كان مضطرا, وما حكم الشرع في من يشتغل مع الماكدونلاد هنا في ألمانيا إذا لم يكن مضطرا.و شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عملك في هذه المطاعم ليس فيه مباشرة لعمل محرم كبيع الخنزير والخمر ونحوهما أو الإعانة على تناولها فلا مانع من العمل فيها، سواء كنت مضطراً أو غير مضطر، وقد بينا ذلك بضوابطه في الفتوى رقم: 6397، والفتوى رقم: 44255. أما إذا كنت مضطراً للعمل في هذا المطعم لسد حاجاتك الضرورية كالطعام والشراب والمسكن ونحوها وكان مشتملاً على ما ذكر من بيع المحرمات، فلا مانع من العمل فيها بشرط ألا تجد عملاً غيره يخلو مما ذكرنا، وأن تأخذ من أجرتك بقدر ضرورتك وتتخلص من الباقي، لقوله تعالى: ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. وتجاوز حد الضرورة بغي وعدوان ، فكان الواجب التخلص من الزائد عن حد الضرورة، فالقاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، وقد نص علماء الشافعية كما في فتاوى السبكي على حرمة أخذ الأجرة على الحكم بين المتخاصمين، ونقل السبكي عن بعض الفقهاء جواز ذلك عند الضرورة كالمخمصة بشروط منها: أن يكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته. اهـ. كما نص علماء الشافعية على ذلك في المؤذن باعتبار أنه لا يجوز له أخذ الأجرة على أذانه، قال الشهاب العبادي في حاشيته على الغرر البهية: عند احتياج المؤذن للنفقة، ولعل المراد أنه عند احتياجه يأخذ بقدر حاجته.اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني