الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في الطهر المتخلل بين الحيض

السؤال

أرجو منكم الجواب على هذه الحالة، وأن لا تعطوني رابطا لحالة مشابهة، إن الله لا يستحيي من الحق، امرأة تقدمت في السن (عمرها 45 سنة)، فأصبحت عادتها الشهرية تخالف المعتاد، تبدأ في الأيام الأربعة الأولى أو أكثر من ذلك بدم خفيف لا ينزف إلا نادرا عند البول أو عند التغوط مثلا، أما في باقي اليوم فلا ينزف ويحدث الجفوف كأنها طهرت، هذا في الأيام الأربعة الأولى أو أكثر من ذلك كما قلت، ثم تأتي الأيام الأخرى التي تكون فيها العادة الشهرية كما كانت قبل أن تتقدم في السن، ويكون مجموع الأيام الأولى (التي يكون فيها الحيض غير عادي) والتي تليها (التي يكون فيها الحيض عاديا) أكثر من زمن حيض النساء (الذي هو ستة أو سبعة أيام) بل يصل زمن هذا الحيض إلى تسعة أو عشرة أيام، وقد سألت أحد الأطباء عن هذه الحالة فقال إن هذا يحدث عندما يقترب سن المرأة من سن اليأس من المحيض، والذي بدا لي أن هذا ليس استحاضة لأنها لا تحدث إلا في زمن الحيض، فتبقى المشكلة في الأيام التي يكون فيها الحيض غير عادي، كيف تعدّها هذه المرأة، علما بأنها حاليا تغتسل كلما بدا لها أنها طهرت؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم المذكور إذا كان نزوله بعد خمسة عشر يوما فأكثر من انقطاع الحيضة السابقة فإنه يعتبر حيضا، وهذه المرأة قد تقطع حيضها إذ يتخلله طهر، وبما أن هذا التقطع لم يجاوز خمسة عشر يوماً فإن للعلماء في هذا الطهر المتخلل بين الدماء مذهبين، فمذهب الحنابلة والمالكية إذا رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم ويباح لزوجها مجامعتها، فهي حينئذ في حكم الطاهر من الحيض، وهذا يسمى بمذهب التلفيق واللقط، وعند الشافعية والحنفية أن جميع الأيام -أي أيام الدماء وما يتخلله من طهر- كل ذلك حيض.

أما إذا تجاوز التقطيع خمسة عشر يوما فقد اتفق الجميع على أنها مستحاضة. ولا حرج في اتباع أحد المذهبين المذكورين، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13644.

وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وعليه.. فالأيام التي يحصل فيها تقطع في الطهر لا بأس بالعمل بـأحد المذهبين السابقين فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني