الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في خروج شيء أثناء الصلاة

السؤال

سؤالي هو أنني أثناء الصلوات أشك في انتقاض الوضوء بنزول شيء من الذكر لكني لا أقطع الصلاة وأواصل صلاتي ولكن بعض الأحيان أثناء الصلاة أنوي أنه إذا خرجت من الصلاة وتحققت من نقض الوضوء فسوف أعيد الصلاة. فهل هذه النية المعلقة تبطل الصلاة ؟ فقد علمت أنه من تردد في قطع الصلاة فإن صلاته تبطل وأنا لم أتردد في قطعها ولكني أنوي إعادتها إذا تأكدت من نزول شيء مني . فهل هذه النية بإعادتها بهذه الطريقة تبطل الصلاة؟ وماذا علي أن أفعل إذا شككت في صحة الوضوء أثناء الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن القواعد المقررة في الشرع أن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان متطهرا وشك في انتقاض وضوئه سواء كان في الصلاة أو في خارجها فلا ينتقض وضوؤه ولو كان في الصلاة فإنه لا يخرج منها حتى يتيقن الحدث لما في الصحيحين: أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي رحمه الله: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ،هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى. وعليه، فلا تلتفت إلى الشك في خروج شيء منك أثناء الصلاة، وأما تحديثك لنفسك بإعادة الصلاة لو تبين لك أنه نزل منك شيء أثناء الصلاة فلا يعد قطعا للنية ولا تعليقا مضرا تقطع به إذ من المعلوم أنه لو حدث للإنسان حدث في صلاته أو تبين أنه صلى محدثا أنه لابد من إعادة الصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني