الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إمامة الأبكم الحافظ لكتاب الله

السؤال

هل يجوز للأبكم أن يؤم أهل بيته في الصلاة؟ وفي حالة وجود أبكم حافظ للقرآن وآخر يتكلم ولكنه أقل منه حفظا لكتاب الله و أصغر سنا ، فأيهما أولى بالإمامة؟جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفقت المذاهب الأربعة على عدم صحة إمامة الأبكم لغيره من الناطقين، وعند المالكية والحنفية تجزئ إمامته لأبكم مثله خلافا للشافعية والحنابلة ففي مطالب أولى النهي للرحيباني وهو حنبلي: ولا تصح إمامة أخرس ولو بمثله نصا؛ لأنه يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما، فلا يأتي به ولا ببدله. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: أما الأخرس فلا يجوز الاقتداء به لأنه يترك أركان الصلاة من التحريمة والقراءة حتى إن الشافعية والحنابلة صرحوا بعدم جواز الاقتداء بالأخرس ولو كان المقتدي مثله. انتهى. وفي حاشية الصاوى على الشرح الصغير المالكي متحدثا عن شروط الإمام: وشرطه قدرة على الأركان لا إن عجز عن ركن من أركانها فلا تصح الصلاة خلفه إلا أن يساويه المأموم في العجز في ذلك الركن فتصح صلاته خلفه، كأخرس صلى بمثله، وعاجز عن القيام صلى جالسا بمثله. انتهى. وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: والأخرس إذا أم قوما خرسا فصلاة الكل جائزة. انتهى. وعليه فلا تجزئ إمامة الأخرس لغيره من الناطقين ولا لمثله عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية، وتجزئ لمثله عند المالكية والحنفية، وأولى الناس بإمامة الصلاة بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني