الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لماذا المهر وما هو المؤخر؟ وما هي أصول المعاملة التي يجب أن أعامل بها زوجتي؟
وما هي حدود طاعة الزوجة, كيف يجب أن أعاملها, وماذا إن طلبتها إلى الفراش فرفضت؟
أرجو تزويدي بكل المعلومات, لأني تزوجت حديثا وأقيم في كندا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمهر كما في الموسوعة الفقهية: هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها . وهو حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله تعالى مبتدأة، أو هدية أوجبها على الرجل بقوله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء: 4} إظهارا لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزازا للمرأة وإكراما لها . والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء , وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه , فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة: 236} فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد . ولكن يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن , ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق .اهـ

وإذا علم ما هو المهر فما أخر منه بعد الدخول فهو الذي يسمى المهر المؤخر ويكون دينا في ذمة الرجل .

وحقوق الزوجين سبق ذكرها في الفتوى رقم: 27662 . وحدود طاعة الزوجة لزوجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 7897 .

ولا يجوز للزوجة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لعذر حسي كمرض أو شرعي كحيض ونفاس، وانظر الفتويين: 14121 ، 34857 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني