الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إمساك المرأة التي لا تصلي خير أم الفراق؟

السؤال

تزوجت منذ 14عاما ولم نكن أنا وزوجتي نصلي حتى من الله علي وهداني منذ ما يقرب من 4 سنوات ولكن زوجتي على حالها حتى الآن على الرغم من المحاولات المتعددة معها بجميع الطرق التي لا تنفر ولكن لم يأذن الله بعد، في الوقت الحاضر تعرفت زوجتي على أصدقاء لها يساعدونها على عدم الطاعة والخروج، خاصة في فترة الصباح دون استئذاني أو إخباري بخروجها من المنزل ويساعدون أولادي على الابتعاد عن الله وترك الصلاة على الرغم من تحذيري لها والتدخل من أبيها وأخيها ولكن والدتها تقف معها في أي حال، صليت صلاة الاستخارة أكثر من مرة لطلاقها ولكن يكون رد الفعل أن أصبر عسى الله أن يهديها ويصلح حالها فتصلح حال الأولاد وأن أتحمل فهو خير من تركها والأولاد فيزدادوا ضلالاً، السؤال: بعد كل هذه الفترة التي تقرب من 4 سنوات أو أكثر فقد فاض الكيل بي وأفكر جدياً في الطلاق عسى الله أن يبدلني خيراً منها، فهل علي إثم إن طلقتها وزاد ضلالها وضلال أولادي معها خاصة وأن الأولاد في سن المراهقة البنت 12 سنة والولد 10 سنوات، أم الصبر والتحمل على كره أفضل، عسى الله أن يهدي الأولاد عندما يرونني أذهب للمسجد في الصلاة وأحفظ القرآن فيعملوا مثلي ولو بعد فترة وإن طالت، أم أن الطلاق في مثل هذه الحالة أفضل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الزوجة على خطر عظيم بسبب تركها للصلاة، وقد بينا كيفية التعامل معها في الفتوى رقم: 10370، كما أنها تعتبر ناشزاً لخروجها عن طاعة زوجها وعدم امتثال أمره لها بالصلاة وخروجها من بيته بغير إذنه، وللتعامل مع الزوجة الناشز أسلوب مبين في الفتوى رقم: 17322.

فنوصي السائل باتباعه معها لعله أن ينفع معها ويعيدها إلى صوابها، فإن لم يُجْدِ هذا التعامل نفعا فالطلاق في هذه الحالة هو السبيل الوحيد، ولا يأثم الزوج إن طلقها بعد ذلك، بل من العلماء من ذهب إلى وجوب طلاقها وفراقها في حالة إصرارها على ترك الصلاة.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عمن له زوجة لا تصلي هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا؟ فأجاب رحمه الله: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال الله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وقال عليه الصلاة والسلام: علموهم وأدبوهم.

وينبغي مع ذلك أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحتاج إليها، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب على الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين. انتهى، مجموع الفتاوى 32/277.

أما الأولاد إن خشي عليهم من الفساد ببقائهم معها، فيمكنه رفع دعوى إلى المحكمة الشرعية يطلب فيها إسقاط حق الأم في الحضانة لعدم عدالتها وفسقها فإن من شروط الحضانة عدالة الحاضن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني